تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى — صفحة 140

مساهمون:

ص١٤٠
وكونه مرددا بين الأكثر والواحد ولا مجال لاجراء الأصل في الفرد المردد . قلت ، لا اشكال في صحة اجراء الأصل هنا لو نلتزم بعدم اجراء الأصل في الفرد المردد ، لان منشأ عدم اجراء الأصل في الفرد المردد هو معلومية حال الأطراف خارجا فلا معنى لاجراء الأصل في الفرد المردد ، لأنه ليس فرد غير الافراد الخارجية وهي معلومة الحال بخلاف المقام فإنه ليس حال الافراد في الخارج معلوما فان المشكوك نجاسته من الثوب على تقدير انطباقه على كل واحد من الأطراف يكون مشكوكا فافهم . * * *

[ مسئلة 8 : إذا كان كل من بدنه وثوبه نجسا ]

قوله رحمه اللّه مسئلة 8 : إذا كان كل من بدنه وثوبه نجسا ولم يكن له من الماء الا ما يكفي أحدهما فلا يبعد التخيير والأحوط تطهير البدن وان كانت نجاسة أحدهما أكثر أو أشد لا يبعد ترجيحه . ( 1 ) أقول أمّا على ما اختاره المؤلف عليه الرحمة في المسألة الرابعة من تعين الصلاة في الثوب النجس مع انحصار ثوبه في الصلاة فيه وعدم جواز الصلاة عاريا حتى مع التمكن من نزعه من باب تقديم جانب حفظ شرطية الستر في الصلاة على جانب حفظ شرطية الطهارة الخبيثة أو مانعيّة نجاستها « على الكلام في ذلك » ففي المقام لا بدّ ان يقول بالتخيير بين صرف الماء في تطهير البدن أو الثوب الا في صورة مرجح لأحدهما كأكثريتها أو أشدّيتها . وقد يقال بتعين تطهير البدن في مفروض المسألة وان كانت نجاسة الثوب