تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى — صفحة 137

مساهمون:

ص١٣٧
شيء بعنوان الشرطية فلا بد مقام امتثال المشروط من احراز الشرط أمّا بالعلم أو الامارة أو الأصل . مثلا إذا كان الشرط في الصلاة الطهارة فلا بدّ حين الصلاة من احراز هذا الشرط أمّا بالعلم أو الامارة أو الأصل المعتبر فإذا لا يحصّل الشرط بأحد الطرق المذكورة فهو يكون بحكم من فقد الشرط ومعه لا تصح صلاته . إذا عرفت ذلك نقول بأنه بعد كون الثوبين المشتبهين طرفي العلم الاجمالي ومع العلم الاجمالي لا يجرى الأصل أصلا كما هو مختار بعض أو يجرى الأصل ولكن يسقط بالتعارض كما هو مختار بعض . وعلى كل حال لا مجال لاحراز الشرط باستصحاب طهارة الثوبين المشتبهين لعدم جريان الأصل رأسا أو لسقوطه بالتعارض فكما انه مع العلم التفصيلي بنجاسة الثوب لا يمكن الصلاة فيه كذلك مع العلم الاجمالي بنجاسة أحد الثوبين . فمن يقول بوجوب الصلاة عاريا مع العلم التفصيلي بنجاسة الثوب مع امكان نزع الثوب كذلك لا بد ان يقول بوجوب الصلاة عاريا مع العلم الاجمالي بنجاسة أحد الثوبين مع امكان نزع الثوب . فتكون هذه المسألة من صغريات المسألة السابقة لأنه بعد كون العلم الاجمالي كالعلم التفضيلى من حيث عدم اجراء الأصل المخالف للعلم فيكون الثوبين المعلوم بالاجمال بنجاسة أحدهما كالثوب الواحد المعلوم تفصيلا بنجاسته فكل ما يقال في المسألة السابقة لا بد ان يقال في هذه المسألة فكما انه كان الدوران بين حفظ شرطية الستر ، وبين حفظ شرطية الطهارة الخبيثة أو مانعيتها « على الكلام فيه » في المسألة السابقة كذلك يكون الدوران بينهما في هذه المسألة . وفي مقام الجمع بين الاخبار لو قلنا بحمل الطائفة الدالة من الاخبار على