تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى — صفحة 134

مساهمون:

ص١٣٤
فنقول بان اوّل المرجحات هو الشهرة والمراد من الشهرة ان كان الشهرة الفتوائية كما هو مختار سيدنا الأعظم آيت اللّه الحاج آقا حسين بروجردي قدس سره الشريف فالترجيح مع الطائفة الثانية من الاخبار . وان كان المراد منها الشهرة الروائية فحيث ان كلتا الطائفتين مشهورتان بالشهرة الروائية تصل النوبة بما هو المرجع بعد ذلك وهو مخالفة العامة وهذا المرجع أيضا مع الطائفة الثانية لأنه على ما نقل الشيخ قدّس سرّه في الخلاف المالك منهم يقول بالصلاة في الثوب النجس وأبو حنيفة يقول بالتفصيل بين كون الثوب أكثره النجس أو أقله فتجب الصلاة عاريا في الصلاة الأولى وفي الثّوب في الصورة الثانية وما يتداول من فتواهم في زمن الإمام الصادق عليه السّلام هو فتوى مالك وأبي حنيفة وكلاهما مخالفان مع الصلاة عاريا وخصوصا مع كون فتوى المالك المتداول فتواه في المدينة على الصلاة في الثوب النجس ففتواه مخالف مع الصلاة عريانا فالترجيح مع الطائفة الثانية من الاخبار . * * *

[ مسأله 5 : إذا كان عنده ثوبان يعلم بنجاسة أحدهما ]

قوله رحمه اللّه مسأله 5 : إذا كان عنده ثوبان يعلم بنجاسة أحدهما يكرّر الصلاة وان لم يمكن الا من صلاة واحدة يصلي في أحدهما لا عاريا والأحوط . القضاء خارج الوقت في الآخر أيضا ان أمكن والا عاريا . ( 1 ) أقول أمّا فيما يتمكن من الصلاة في كلا الثوبين مرة في أحدهما ومرة في الآخر