تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى — صفحة 124

مساهمون:

ص١٢٤
بالموضوع ولا يجب فيه بعد كشف الخلاف بعد الصلاة اعادتها أو قضائها .

المسألة الخامسة : إذا رأى الشخص في بدنه أو ثوبه دما

وقطع بأنه من الدماء الطاهرة مثلا قطع بأنه من البق أو قطع بأنه من دم القروح المعفوة أو قطع بأنه من الدم الأقل من الدرهم فصلي فيه وبعد الصلاة انكشف الخلاف . فنقول أمّا فيما قطع بأنه من الدماء الطاهرة مثلا يكون دم البق فإنه من قبيل الجهل بالموضوع لأنه جاهل بالنجاسة فلا يجب عليه بعد كشف الخلاف الإعادة أو القضاء . وأمّا فيما قطع بان الدم الواقع في بدنه أو ثوبه من الدماء النجسة لكن يقطع بأنه من الدماء التي تكون معفوا عنها في الصلاة مثل دم القروح والجروح أو دم الأقل من الدرهم . فيقع الكلام في هذه الصورة هل تكون ملحقا بالعالم بالنجاسة حتى يجب عليه في صورة كشف الخلاف بعد ما صلي فيه الإعادة والقضاء . أو ملحق بالجاهل بالموضوع يعني الجاهل بالنجاسة فلا يجب عليه الإعادة والقضاء وجهان . وجه عدم الالحاق بالجاهل بالموضوع هو ان مقتضي ما دل على عدم وجوب الإعادة والقضاء هو كونه جاهلا بالنجاسة فلا تجب عليه الإعادة والقضاء وفي الفرض ليس الشخص جاهلا بنجاسة الدم بل هو عالم بها ولكنه جاهل بأنه ليس من الدم الغير المعفو عنه في الصلاة . وجه الحاق المورد بالجاهل بالموضوع هو ان الجهل الذي يكون موضوعا لعدم وجوب الإعادة والقضاء هو الجهل بالنجاسة التي تجب ازالتها في الصلاة فهو
ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى — صفحة 124 | الشيخ علي الصافي الگلبايگاني