الصّلاة « 1 » فانّ المصرّح فيها وجوب إعادة الصلاة في الدم الأكثر من الدرهم في صورة النسيان وعدم وجوب الإعادة في الدم الأكثر من الدرهم إذا صلّى فيه جهلا بالموضوع .
فنقول ان محل كلامنا عين موضوع الرواية لأنه مع تصريحه فيها بكونه مع الدم الذي في ثوبه أقل من الدرهم يكون جاهلا بالدم الأكثر من الدرهم فلا يجب عليه الإعادة والقضاء فالحق كون المورد من صغريات الجهل بالموضوع .
المسألة السادسة : إذا شك في أن الدم الذي يكون في ثوبه
من الدم الذي يعفى عنه في الصلاة أو من الدم الذي لا يعفى عنه في الصلاة ثمّ تبيّن بعد ما صلّى فيه كونه من القسم الذي لا يعفى عنه في الصلاة فلا يجب عليه إعادة الصلاة وقضائها لان هذا المورد مثل الصورة السابقة يكون من صغريات الجهل بالموضوع .
* * *
[ مسئلة 3 : لو علم بنجاسة شيء فنسى ولاقاه بالرطوبة وصلّى ]
قوله رحمه اللّه
مسئلة 3 : لو علم بنجاسة شيء فنسى ولاقاه بالرطوبة وصلّى ثمّ تذكّر أنه كان نجسا وان يده تنجّست بملاقاته فالظاهر أنه أيضا من باب الجهل بالموضوع لا النسيان لأنه لم يعلم نجاسة يده سابقا والنسيان انما هو في نجاسة شيء آخر غير ما يصلّي فيه نعم لو توضّأ أو اغتسل قبل تطهير يده وصلّى كانت باطلة من جهة بطلان وضوئه أو غسله .
( 1 )
أقول لأنه جاهل بنجاسة يده فهو جاهل بالموضوع .
هامش
( 1 ) الرواية 2 من الباب 20 من أبواب النجاسات من الوسائل .