تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى — صفحة 127

مساهمون:

ص١٢٧
أمّا لو توضأ أو أغتسل في الحال الذي تنجس يده وصلّى فصلاته تكون فاسدة لفساد وضوئه أو غسله الا إذا تطهر يده قبل الوضوء أو الغسل أو صبّ الماء للوضوء أو الغسل وقلنا بكفاية صب الماء الواحد لتطهير الخبث والوضوء والغسل « على الكلام فيه يأتي في محله إن شاء اللّه » . * * *

[ مسئلة 4 : إذا انحصر ثوبه في نجس ]

قوله رحمه اللّه مسئلة 4 : إذا انحصر ثوبه في نجس فإن لم يمكن نزعه حال الصلاة لبرد أو نحوه صلّى فيه ولا يجب عليه الإعادة والقضاء وان تمكّن من نزعه ففي وجوب الصلاة فيه عاريا أو التّخيير وجوه الأقوى الأول والأحوط تكرار الصلاة . ( 1 ) أقول يقع الكلام في المسألة في موردين :

المورد الأول : ما إذا كان له ثوب واحد نجس ولم يتمكن من نزعه

لبرد أو نحوه مثل وجود الناظر المحترم حال الصلاة وصلّى فيه لا يجب عليه الإعادة والقضاء . ويدل على ذلك ما رواها محمد الحلبي قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل يجنب في الثوب أو يصيبه بول وليس معه ثوب غيره قال يصلي فيه إذا اضطرّ إليه « 1 » بناء على حمل قوله عليه السّلام « إذا اضطر إليه » على الاضطرار الناشي من البرد ونحوه . وأمّا بناء على حمل الاضطرار بالاضطرار بلبسه من باب عدم وجود ثوب
هامش
( 1 ) الرواية 7 من الباب 45 من أبواب النجاسات من الوسائل .
ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى — صفحة 127 | الشيخ علي الصافي الگلبايگاني