تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى — صفحة 120

مساهمون:

ص١٢٠
بتطهيره ثم تبين الخلاف ، وكذا لو وقعت قطرة بول أو دم مثلا وشك في آنها وقعت على ثوبه أو على الأرض ثمّ تبيّن آنها وقعت على ثوبه وكذا لو رأى في بدنه أو ثوبه دما وقطع بأنه دم البق أو دم القروح المعفو أو انه أقل من الدرهم أو نحو ذلك ثمّ تبين انه مما لا يجوز الصلاة فيه وكذا لو شك في شيء من ذلك ثمّ تبين انه مما لا يجوز فجميع هذه من الجهل بالنجاسة لا يجب فيه الإعادة أو القضاء . ( 1 ) أقول في مسئلة مسائل :

المسألة الأولى : إذا غسل الشخص ثوبه النجس وحصل له العلم بطهارته

وصلّى فيه ثمّ بعد ذلك تبيّن انه نجس فهل يكون المورد من صغريات الجهل بالموضوع حتى لا يجب عليه الإعادة أو القضاء أو لا . اعلم أن ما يمكن ان يكون وجها لكون المورد من صغريات الجهل بالموضوع بعض الروايات : الرواية الأولى : ما رواها ميمون الصيقل عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال قلت له رجل اصابته جنابة بالليل فاغتسل فلمّا أصبح نظر فإذا في ثوبه جنابة فقال الحمد للّه الذي لم يدع شيئا إلا وله حدّ ان كان حين قام نظر فلم ير شيئا فلا إعادة عليه وان كان حين قام لم ينظر فعليه الإعادة « 1 » . بدعوى ان مفاد الرواية التفصيل بين الفحص وغيره فلا يجب الإعادة في
هامش
( 1 ) الرواية 3 من الباب 41 من أبواب النجاسات من الوسائل .