تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى — صفحة 119

مساهمون:

ص١١٩

[ مسئلة 1 : ناسى الحكم تكليفا أو وضعا كجاهله ]

قوله رحمه اللّه مسئلة 1 : ناسى الحكم تكليفا أو وضعا كجاهله في وجوب الإعادة والقضاء . ( 1 ) أقول من نسي ان الواجب عليه إزالة النجاسة عن بدنه وثيابه حال الصلاة وصلي فيها فهو بحكم الجاهل بالحكم ولا فرق في الجاهل بالحكم بين من يكون جاهلا بالحكم رأسا وبين من علم الحكم ثمّ نسيه من حيث وجوب الإعادة والقضاء عليه لاطلاق الدليل . اعلم أنه لا بد وان يكون مفروض الكلام ناسي الحكم وضعا لعدم وجوب الطهارة عن الخبث في الصلاة تكليفا بحيث يكون من اخلّ به في الصلاة يعاقب على ترك صلاته وفسادها لترك الطهارة التي كانت شرطا في الصلاة مضافا إلى عدم كون نسيان الحكم تكليفا بدون نسيان الحكم الوضعي اى الشرطية موجبا للإعادة والقضاء فما قال المؤلف رحمه اللّه من فرض ناسي الحكم تكليفا غير تمام والتعجب من أنه لم نر أحدا من المحشّين يتذكر بذلك فتأمّل . * * *

[ مسئلة 2 : لو غسل ثوبه النجس وعلم بطهارته ]

قوله رحمه اللّه مسئلة 2 : لو غسل ثوبه النجس وعلم بطهارته ثمّ صلّى فيه وبعد ذلك تبيّن له بقاء نجاسته فالظاهر أنه من باب الجهل بالموضوع فلا يجب عليه الإعادة أو القضاء وكذلك لو شك في نجاسته ثمّ تبين بعد الصلاة انه كان نجسا وكذا لو علم بنجاسته فأخبره الوكيل في تطهيره بطهارته أو شهدت البيّنة