ولا اشكال في وجوب الإعادة في هذه الصورة مطلقا في الوقت وخارجه مع فقد الطهارة الحدثية كما هو صريح ذيل الرواية .
وثانيا بان ما قال في ذيل الحديث وهو قوله « لان الثوب خلاف الجسد » فلما لم يكن في مقام بيان حكم الجسد في الصدر استند في الحكم الذي يكون في الثوب على ما قاله وهو قوله بعد وجوب الإعادة في الوقت « من قبل ان الرجل إذا كان ثوبه نجسا لم يعد الصلاة الا ما كان في وقت » .
نقول بان لا يمكن التعويل على هذه الرواية لكونها مما اعرض عنه الأصحاب .
ومع قطع النظر عن رواية علي بن مهزيار وما فيها من الاشكال .
نقول بأنه لا يمكن الجمع بين الطائفة الأولى من الطائفتين الدالة بظاهرها على وجوب الإعادة في مفروض المسألة مطلقا يعني سواء كان التذكر بعد الصلاة بوقوعها في النجاسة ناسيا في الوقت أو في خارج الوقت وبين الطائفة الثانية الدالة بظاهرها على عدم وجوب الإعادة مطلقا سواء كان التذكر بعد الصلاة في الوقت أو خارج الوقت بحمل الطائفة الأولى على صورة تذكره في الوقت وحمل الطائفة الثانية على تذكره خارج الوقت حتى تكون النتيجة وجوب الإعادة في صورة التذكر في الوقت وعدم وجوب القضاء في صورة تذكر الشخص بعد الوقت .
اما أوّلا فلان الجمع بهذا النحو يكون تبرعيّا لعدم مساعدة العرف معه .
وثانيا لا يساعد مع هذا الجمع ظاهر بعض الروايات بل صراحته في شمول وجوب الإعادة لخارج الوقت وقضاء الصلاة مثل ما في رواية محمد بن مسلم وهي التاسعة من الروايات الطائفة الأولى لأنه قال فيها « وإذا رايته وهو أكثر من مقدار
ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى — صفحة 116
مساهمون: الشيخ علي الصافي الگلبايگاني
ص١١٦