تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى — صفحة 114

مساهمون:

ص١١٤
الخلاء ويعيد الصلاة وان ذكر وقد فرغ من صلاته فقد أجزأه ذلك ولا إعادة عليه « 1 » تدل هذه الرواية على التفضيل بين صورة التذكر في أثناء الصلاة لا تبطل الصلاة وبين التذكر بعد الصلاة فلا تجب الإعادة . الرواية الثالثة : ما رواها عمار بن موسى قال سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول لو أن رجلا نسي ان يستنجي من الغائط حتى يصلي لم يعد الصلاة « 2 » . الرواية الرابعة : ما رواها أبو العلاء عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال سألته عن الرجل يصيب ثوبه الشيء فينسي ان يغسله فيصلّي فيه ثمّ يذكر انه لم يكن غسله أيعيد الصلاة قال لا يعيد قد مضت الصلاة وكتبت له « 3 » هذا كله فيما يدل على عدم وجوب إعادة الصلاة فيمن صلّى في النجس نسيانا وتذكر بعد الصلاة . وأمّا ما يستدلّ به على التفضيل أو يمكن ان يستدل به للتفصيل بين صورة تذكره بعد الصلاة في الوقت وبين تذكره بعد الصلاة وبعد الوقت فهي الرواية التي رواها علي بن مهزيار ( قال كتب إليه سليمان بن رشيد يخبره انه بال في ظلمة الليل وأنه أصاب كفّه برد نقطة من البول لم يشك انه اصابه ولم يره وانه مسحه بخرقة ثمّ نسي ان يغسله وتمسح بدهن فمسح به كفيه ووجهه ورأسه ثمّ توضأ وضوء الصلاة فصلّى فأجابه بجواب قراءته بخطّه أمّا ما توهمت ممّا أصاب يدك فليس بشيء الا ما تحقق فان حققت ذلك كنت حقيقا ان تعيد الصلاة اللواتي كنت صلّيتهن بذلك الوضوء بعينه ما كان منهن في وقتها وما فات وقتها فلا إعادة عليك لها من قبل ان الرجل إذا كان ثوبه نجسا لم يعد الصلاة الا ما كان في وقت وإذا كان جنبا أو صلّى
هامش
( 1 ) الرواية 4 من الباب 10 من أبواب أحكام الخلوة ، من الوسائل . ( 2 ) الرواية 3 من الباب 10 من أبواب أحكام الخلوة من الوسائل . ( 3 ) الرواية 3 من الباب 42 من أبواب النجاسات من الوسائل .
ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى — صفحة 114 | الشيخ علي الصافي الگلبايگاني