تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى — صفحة 113

مساهمون:

ص١١٣
قال يغسله ويعيد صلاته « 1 » . الرواية الثامنة : ما رواها سماعة قال أبو عبد اللّه عليه السّلام إذا دخلت الغائط فقضيت الحاجة فلم تهرق الماء ثمّ توضأت ونسيت ان تستنجي فذكرت بعد ما صلّيت فعليك الإعادة وأن كنت ارهقت الماء فنسيت ان تغسل ذكرك حتى صليت فعليك إعادة الوضوء والصلاة وغسل ذكرك لان البول مثل البراز « 2 » . الرواية التاسعة : ما رواها محمد بن مسلم « وهذه الرواية ذكرناها في الأمر الخامس من الأمور الراجعة بالفصل ونذكر هنا الفقرة التي يستدل بها على فساد الصلاة ووجوب اعادتها وهي هذه » وإذا كنت قد رأيته وهو أكثر من مقدار الدرهم فضيعت غسله وصليت فيه صلاة كثيرة فأعد ما صليت فيه « 3 » . ومفاد ما ذكرنا من الروايات كما ترى وجوب إعادة الصلاة لو صلّى في النجس نسيانا وتذكر بعد الصلاة . اما ما يستدل على عدم وجوب الإعادة في محل الكلام فروايات : الرواية الأولى : ما رواها هشام بن سالم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في الرجل يتوضأ وينسى ان يغسل ذكره وقد بال فقال يغسل ذكره ولا يعيد الصلاة « 4 » . الرواية الثانية : ما رواها علي بن جعفر أخيه موسى بن جعفر عليه السّلام قال سألته عن رجل ذكر وهو في صلاته انه لم يستنج من الخلاء قال ينصرف ويستنجي من
هامش
( 1 ) الرواية 6 من الباب 42 من أبواب النجاسات من الوسائل . ( 2 ) الرواية 5 من الباب 10 من أبواب أحكام الخلوة من الوسائل . ( 3 ) الرواية 6 من الباب 20 من أبواب النجاسات من الوسائل . ( 4 ) الرواية 2 من الباب 10 من أبواب أحكام الخلوة من الوسائل .