تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى — صفحة 115

مساهمون:

ص١١٥
على غير وضوء فعليه إعادة الصلوات المكتوبات اللواتي فاتته لانّ الثوب خلاف الجسد فاعمل على ذلك إن شاء اللّه ) « 1 » . إذا عرفت ذلك نقول قد يقال أو قيل بالتفصيل في المسألة كما نقلنا في مقام ذكر الاحتمالات بين صورة التذكر بعد الصلاة في الوقت وبين التذكر في خارج الوقت فإذا نسي النجاسة وصلّى معها ثم تذكر بعد الصلاة فإن كان تذكره في الوقت يجب عليه الإعادة وان تذكر بعد الوقت لا يجب قضاء الصلاة فيدعى ان بذلك يحصل التوفيق والجمع بين الطائفة الأولى من الروايات الدالة بظاهرها على وجوب الإعادة مطلقا في الوقت وخارجه . وبين الطائفة الثانية من الروايات الدالة بظاهرها على عدم وجوب الإعادة مطلقا في الوقت وخارجه والشاهد الطائفة الثالثة اعني رواية علي بن مهزيار الدالة على هذا التفضيل . وفيه أنه مضافا إلى ضعف سند رواية علي بن مهزيار لكونها مضمرة ولا ندري عمن روى الراوي . ومضافا إلى كون سليمان بن رشيد مجهول الحال كما قال سيدنا الأعظم آية اللّه البروجردي قدس سره الشريف . ومضافا إلى اضطراب متن الحديث أولا للتعليل المذكور فيه لوجوب إعادة الصلاة في الوقت بقوله . « ان الرجل إذا كان ثوبه نجسا لم يعد الصلاة الا ما كان في وقت » والحال انه في الفرض المذكور في الحديث كان وضوئه فاسدا وصلّى قهرا بلا طهارة حدثية
هامش
( 1 ) الرواية 1 من الباب 42 من أبواب النجاسات من الوسائل .