مسألة 2538 - والخطأ الذي لا شك فيه أي الخطأ محضا أن يريد شيئا فيصيب غيره ، كمن رمى شخصا فأصاب آخر ونظيره ما لو صدر الفعل منه بلا اختيار أو صدر من صبي أو مجنون « 1 » .
مسألة 2539 - ودية المسلم عشرة آلاف درهم من الفضة ، أو ألف مثقال من الذهب ، أو ألف من الشياه ، أو مائة من الإبل ، أو مائتان من البقر ، أو مائتا حلة كل حلّة ثوبان « 2 » .
مسألة 2540 - وينبغي أن يؤخذ من أهل كل قسم مما يكون عنده ، والخيرة [ 1 ] في بذل كل قسم منها بيد القاتل لا الولي لقوله تعالى
وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلى أَهْلِهِ
« 3 » .
مسألة 2541 - ولو قتل مسلما بين الكفار خطأ وليس له وارث غيرهم فعلى القاتل الكفارة وليس عليه دية « 4 » .
مسألة 2542 - وتستأدى دية العمد في سنة واحدة ودية الخطأ محضا في ثلاث سنين ، وأفتى المفيد في شبه العمد بأنها تستأدى في سنتين « 5 » .
مسألة 2543 - ودية المرأة نصف دية الرجل من جميع الأجناس « 6 » .
مسألة 2544 - ودية اليهودي والنصراني والمجوسي إذا كانوا ذميين [ 2 ] ولم يغشوا المسلمين ولم يظهروا العداوة لهم ثمانمائة درهم « 7 » .
هامش
[ 1 ]وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا فَإِنْ كانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ( النساء ، 92 ) .
[ 2 ]وَإِنْ كانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلى أَهْلِهِ( النساء ، 92 ) .
( 1 ) ئل ، ج 19 ، ب 11 ، ح 3 ، 6 ، 7 ، 9 ، 13 ، 16 ، 18 و 19 ، وب 36 ، ح 2 ، وأبواب موجبات الضمان ، ب 29 ، ح 1 .
( 2 ) ئل ، ج 19 ، أبواب ديات النفس ، ب 1 ، ح 1 ، 2 و 4 .
( 3 ) ئل ، ج 19 ، ب 1 ، ح 4 .
( 4 ) ئل ، ج 19 ، ب 3 ، ح 1 ، 3 و 5 .
( 5 ) ئل ، ج 19 ، ب 4 .
( 6 ) ئل ، ج 19 ، ب 5 ، ح 1 - 4 .
( 7 ) ئل ، ج 19 ، ب 13 ، ح 2 ، 3 ، 5 ، 6 ، 8 ، 9 و 10 .