تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفقه المأثور — صفحة 522

مساهمون:

ص٥٢٢
مسألة 2551 - والراكب الذي يسير على طريق المسلمين إذا أصابت دابته أحدا بيدها فعليه ضمانه وإذا أصابت برجلها فليس عليه شيء وكذا من كان يقودها ، وإذا وقف الراكب فعليه ما أصابت بيدها ورجلها ، وأما الذي يسوق الدابة فعليه ما أصابت بيده ورجلها لان السائر والقائد لا يملكان الرجل والواقف والسائق يملكان اليدين والرجلين « 1 » . مسألة 2552 - ولو ضربها إنسان فأصابت بحافرها أحدا ضمن الضارب « 2 » . مسألة 2553 - ولو اغتلمت دابته فجنت على أحد كان ضامنا للجناية إلّا أن تخرج بغير اختياره « 3 » . مسألة 2554 - ولو نفّر دابة رجل فسقط وعقرت دابته رجلا آخر ضمن ما كان من شيء « 4 » . مسألة 2555 - ولو أفزعه عن جدار فخر فمات فهو ضامن ، ومن دخل دار قوم بغير إذنهم فعقره كلبهم لا ضمان عليهم ، وان دخل بإذنهم فعليهم أرش الخدش « 5 » . مسألة 2556 - والغلام إذا دخل دار قوم يلعب فوقع في بئر أو هلك بنحو آخر لا يضمنون إلّا أن يكونوا متهمين « 6 » . مسألة 2557 - ولو أفلتت الدابة من يد صاحبها فقتلت أو جرحت فلا ضمان على صاحبها « 7 » .
هامش
( 1 ) ئل ، ج 19 ، ب 13 ، ح 2 ، 3 ، 5 و 9 . ( 2 ) ئل ، ج 19 ، ب 13 ، ح 4 ، 7 و 10 . ( 3 ) ئل ، ج 19 ، ب 14 ، ح 1 ، ح 3 و 4 . ( 4 ) ئل ، ج 19 ، ب 15 ، ح 1 . ( 5 ) ئل ، ج 19 ، ب 15 ، ح 2 ، وب 17 ، ح 1 ، 2 و 3 . ( 6 ) ئل ، ج 19 ، ب 18 ، ح 1 و 2 . ( 7 ) ئل ، ج 19 ، ب 20 .