في قصاص الطرف
وفيه مسائل :
مسألة 2520 - كلما كان من جراحات الجسد [ 1 ] ففي عمده القصاص إلّا أن يقبل المجروح دية الجراحة وأعطاها الجاني « 1 » ولا قصاص في عظم « 2 » .
مسألة 2521 - وبين الرجل والمرأة قصاص فإن قوله تعالى
النَّفْسَ بِالنَّفْسِ
- إلى قوله -
وَالْجُرُوحَ قِصاصٌ
محكم « 3 » .
مسألة 2522 - وجراحاتهما إلى أن تبلغ ثلث الدية سواء ، فسن المرأة بسن الرجل ، وموضحة المرأة بموضحة الرجل ، وإصبع المرأة بإصبع الرجل ، فإذا بلغت ثلث الدية ارتفع الرجل وسفلت المرأة فكانت ديته ضعف ديتها « 4 » .
مسألة 2523 - والأعور إذا فقهاء عين الصحيح تفقأ عينه فيبقى أعمى ولا حرج فيه فإن الحق أعماه « 5 » .
مسألة 2524 - ولو قلع الصحيح عن رجل أعور فإن شاء أن يقتص منه فعل ، وفي الرواية أنه ان اقتص أخذ معه نصف الدية وإن لم يقتص أخذ دية كاملة « 6 » .
مسألة 2525 - والرجلان إذا شهدا على أحد بالسرقة فقطع ثم قالا تعمدنا الكذب كان للمشهود عليه أن يقطع أيديهما معا ويرد عليهما دية يد فتقسم بينهما ، وإن قطع يد أحدهما يرد الذي لم يقطع ربع الدية على المقطوع ( لو كان المقطوع أربع أصابع كان المردود خمس الدية ) « 7 » .
هامش
[ 1 ]وَكَتَبْنا عَلَيْهِمْ فِيها أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ ، وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصاصٌ( المائدة ، 45 ) .
( 1 ) ئل ، ج 19 ، أبواب القصاص الطرف ، ب 13 ، ح 3 و 5 .
( 2 ) ئل ، ج 19 ، ب 24 ، ح 1 و 2 .
( 3 ) ئل ، ج 19 ، ب 1 ، ح 1 - 6 .
( 4 ) ئل ، ج 19 ، ب 1 ، ح 1 و 3 .
( 5 ) ئل ، ج 19 ، ب 15 ، ح 1 .
( 6 ) ئل ، ج 19 ، ب 17 .
( 7 ) ئل ، ج 19 ، ب 18 .