تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفقه المأثور — صفحة 518

مساهمون:

ص٥١٨
مسألة 2526 - ولو أخطأ المباشر للجلد فزاد اقتص منه بمقدار الزائد « 1 » . مسألة 2527 - ولو قطع ذمي يد مسلم يقطع يده إن شاء ويأخذ فضل ما بين الديتين « 2 » . مسألة 2528 - وإذا اجتمع رجلان على قطع يد رجل فإن أحب المقطوع أن يقطعهما أدّى إليهما دية يد ، وإن أحب أخذ منهما دية ، وان قطع يد أحدهما رد الذي لم يقطع على الذي قطع ربع الدية « 3 » . مسألة 2529 - ولو فقأ الرجل عين المرأة فإن شاءت ان تفقأ عينه وتؤدي إليه ربع الدية ، وإن شاءت أن تأخذ ربع الدية « 4 » . مسألة 2530 - ولو فقأت المرأة عين رجل فإن شاء فقأ عينها وإلّا أخذ دية عينه « 5 » . مسألة 2531 - ولا يقاد مسلم بذمي في القتل ولا في الجراحات « 6 » . مسألة 2532 - ولو لطم عين أحد فصار لم يبصر بهما شيئا جاز القصاص بما يمكن إذهاب البصر مع البقاء العين « 7 » . مسألة 2533 - وتقطع يدا الرجل ورجلاه في القصاص « 8 » . مسألة 2534 - فلو قطع الإنسان اليمينين من رجلين تقطع يمينه لأحدهما ويساره للآخر « 9 » . مسألة 2535 - ولو قطع يد أحد ولم يكن له يد يقطع رجله قصاصا عن اليد فإن حقوق المسلمين تؤخذ لهم « 10 » .
هامش
( 1 ) ئل ، ج 19 ، ب 22 ، ح 1 . ( 2 ) ئل ، ج 19 ، ب 22 ، ح 1 . ( 3 ) ئل ، ج 19 ، ب 25 . ( 4 ) ئل ، ج 19 ، ب 2 . ( 5 ) ئل ، ج 19 ، ب 2 . ( 6 ) ئل ، ج 19 ، ب 8 . ( 7 ) ئل ، ج 19 ، ب 11 . ( 8 ) ئل ، ج 19 ، ب 12 ، ح 1 . ( 9 ) ئل ، ج 19 ، ب 12 ، ح 2 . ( 10 ) ئل ، ج 19 ، ب 12 ، ح 2 .