مسألة 2558 - ومن تطبب أو تبيطر فأصاب شيئا كان ضامنا كالختان يقطع حشفة الغلام ، ولو أخذ البراءة من الولي فلا ضمان عليه « 1 » .
مسألة 2559 - ولو انقلب النائم على صبي أو غيره فأتلفه فالضمان على عاقلته ، ولو انقلبت الظئر فقتلت الصبي ففي رواية أنها ان كانت ظايرت طلبا للفخر فعليها الدية في مالها ، وان كانت ظايرت من الفقر فالدية على عاقلتها « 2 » .
مسألة 2560 - والبئر جبار ، والمعدن جبار ، والعجماء جبار ، والمعنى ان من وقع في البئر بنفسه أو وقع عليه المعدن ، أو قتلته البهيمة الراعية فدمه جبار أي هدر « 3 » .
مسألة 2561 - والرجل إذا دعي أخاه بليل فأخرجه من منزله فهو له ضامن حتى يرجع إلى بيته « 4 » .
مسألة 2562 - ومن أشعل نارا في دار غيره فاحترقت فقتل فيها أحد فهو ضامن إذا لم يكن بقصد القتل « 5 » .
مسألة 2563 - ومن جرح أحدا بما يوجب الدية فسرى حتى مات كان عليه ضمانه « 6 » .
هامش
( 1 ) ئل ، ج 19 ، ب 24 ، ح 1 و 2 .
( 2 ) ئل ، ج 19 ، ب 29 ، ح 1 .
( 3 ) ئل ، ج 19 ، ب 32 ، ح 2 . إلخ .
( 4 ) ئل ، ج 19 ، ب 36 ، وقصاص النفس ، ب 18 ، ح 1 و 2 .
( 5 ) ئل ، ج 19 ، ب 41 .
( 6 ) ئل ، ج 19 ، ب 42 ، ح 1 .