في موجبات الضمان
وهي على قسمين مباشرة وتسبيب وفيها مسائل :
مسألة 2545 - من دفع رجلا على آخر من غير قصد القتل فمات المدفوع ، أو الذي وقع عليه كانت ديته على الدافع ، وكذا إن مات كلاهما « 1 » .
مسألة 2546 - ومن وقع على رجل بلا اختيار منه فقتله فليس عليه شيء « 2 » .
مسألة 2547 - ومن حفر بئرا في غير ملكه في طريق المسلمين أو في ملكهم فوقع فيها أحد كان ضمانه على الحافر « 3 » .
مسألة 2548 - ومن حفر بئرا في داره أو ملكه أو في مكان مباح فوقع فيها أحد فلا ضمان عليه « 4 » .
مسألة 2549 - ومن أخرج ميزابا أو كنيفا أو أوتد وتدا أو أوثق دابة أو وضع حجرا أو حفر شيئا في طريق المسلمين بما خرج عن حد الجواز فأصاب إنسانا فأهلكه فعليه ديته فإن كل شيء يضرب بطريق المسلمين فصاحبه ضامن « 5 » .
مسألة 2550 - ولو أمر الحاكم أن يسير الفرسان في وسط الطريق والرجال على جانبيه فأيما فارس سار على جنبي الطريق فأصاب رجلا ألزم الدية ، وأيما رجل أخذ في وسط الطريق فأصابه عيب فلا دية له « 6 » .
هامش
( 1 ) ئل ، ج 19 ، أبواب موجبات الضمان ، ب 5 ، ح 2 .
( 2 ) ئل ، ج 19 ، ب 5 ، ح 1 .
( 3 ) ئل ، ج 19 ، ب 8 ، ح 1 و 3 .
( 4 ) ئل ، ج 19 ، ب 8 ، ح 4 .
( 5 ) ئل ، ج 19 ، ب 11 ، وب 9 ، ح 1 .
( 6 ) ئل ، ج 19 ، ب 9 ، ح 3 .