تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفقه المأثور — صفحة 519

مساهمون:

ص٥١٩

الكتاب السادس كتاب الديات

في ديات النفس

وفيها مسائل : مسألة 2536 - قتل العمد هو أن يعتمد القتل والفعل ، كما إذا ضربه بالشيء الذي يقتل مثله أو ضربه بعصا ونحوه فلم ينقلع عنه حتى مات أو ضربه بما لا يقتل مثله فقتل « 1 » . مسألة 2537 - والخطأ شبه العمد ان يعتمد ضرب رجل ولا يعتمد قتله كما إذا ضربه بالشيء الذي لا يقتل مثله ، أو ضربه بعصا فمات من ضربة واحدة ، ونظيره ما لو قتله باعتقاد الجواز فبان محقون الدم « 2 » .
هامش
( 1 ) ئل ، ج 19 ، أبواب القصاص في النفس ، ب 11 ، ح 2 ، 3 ، 4 ، 6 ، 10 ، 12 ، 13 و 20 . ( 2 ) ئل ، ج 19 ، ب 11 ، ح 5 ، 9 و 13 .