تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفقه المأثور — صفحة 516

مساهمون:

ص٥١٦
مسألة 2513 - والولي إذا عفى [ 1 ] عن القاتل كان ذلك صدقة له وكفارة لذنوبه « 1 » . مسألة 2514 - وإذا عفى الولي أو صالح بالدية لم يجز له القتل بعده فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم « 2 » . مسألة 2515 - والرجل المسلم إذا قتل مسلما ولم يكن للمقتول أولياء إلّا من أهل الذمة عرض الإمام على قرابته الإسلام فمن أسلم منهم فهو ولي دمه ، وإن لم يسلم أحد كان الإمام ولي أمره فإن شاء قتل وإن شاء أخذ الدية وجعلها في بيت مال المسلمين لأن جنايته في بيت مال المسلمين وليس له العفو « 3 » . مسألة 2516 - والمحكوم بالقتل لا يترك بيد ولي الدم يعبث به أو يمثله ولكن يجيز عليه بسيف ونحوه « 4 » . مسألة 2517 - ويثبت القتل الموجب للقصاص بشاهدين عدلين ، ولا يثبت بشهادة النساء منفردات ولا منضمات « 5 » . مسألة 2518 - ويثبت بإقرار القاتل على قتله « 6 » . مسألة 2519 - ولو وجد رجل مقتولا فجاء رجلان وقال أحدهما أنا قتلته عمدا وقال الآخر أنا قتلته خطأ فلصاحب الدم أن يأخذ الأول فيقتص منه أو يأخذ الثاني فيأخذ منه الدية وليس له الأخذ بكليهما « 7 » .
هامش
[ 1 ]فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ( المائدة ، 45 ) .فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّباعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَداءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسانٍ.فَمَنِ اعْتَدى بَعْدَ ذلِكَ فَلَهُ عَذابٌ أَلِيمٌ( البقرة ، 178 ) . ( 1 ) ئل ، ج 19 ، ب 57 ، ح 1 ، 2 و 4 . ( 2 ) ئل ، ج 19 ، ب 58 ، ح 1 - 4 . ( 3 ) ئل ، ج 19 ، ب 60 ، ح 1 . ( 4 ) ئل ، ج 19 ، ب 62 ، ح 1 و 2 . ( 5 ) ئل ، ج 19 ، أبواب دعوى القتل وما يثبت به ، ب 1 ، ح 1 و 2 ، وب 2 ، ح 1 - 4 و 7 و 8 . ( 6 ) ئل ، ج 19 ، ب 4 ، وفي ب 5 ، وأبواب القصاص في النفس ، ب 11 ، في ح 6 . ( 7 ) ئل ، ج 19 ، ب 3 .