أهله نصف الدية وإن شاءوا أخذوا نصف الدية والمرأة إذا قتلت رجلا فليس لأهله إلا نفسها فإنه لا يجني الجاني على أكثر من نفسه « 1 » .
مسألة 2505 - ولو قتلت امرأتان رجلا قتلتا به وما يختلف في هذا أحد « 2 » .
مسألة 2506 - ومن تعود قتل أهل الذمة يقتل بهم بعد ردّ فاضل ديته « 3 » .
مسألة 2507 - واليهود والنصارى والمجوس يقتص بعضهم من بعض مع العمد « 4 » .
مسألة 2508 - ولو قتل الذمي مسلما دفع هو وماله إلى أولياء المقتول فإن شاءوا قتلوا وإن شاءوا عفوا وإن شاءوا استرقوا « 5 » .
مسألة 2509 - ولو أراد بعض أولياء المقتول العفو والآخر القصاص وجب على المقتص أن يرد حصة العافي على أولياء المقاد منه « 6 » .
مسألة 2510 - فإذا قتل رجل وله ابن وأب وأم فأراد الابن قتله والأب العفو والأم الدية فليعط الابن سدس الدية لأم المقتول وسدسها لورثة القاتل فليقتله « 7 » .
مسألة 2511 - ومن قتل وله أولاد صغار ، ينتظر بهم أن يكبروا فإن أحبوا قتلوا أو صالحوا وكذا إذا كان له أولاد صغار وكبار فعفي الكبار « 8 » .
مسألة 2512 - والقصاص ثابت للمسلمين [ 1 ] فإن اللّه كتبه للذين آمنوا فلا يقتص من مؤمن لغير مؤمن « 9 » .
هامش
[ 1 ]يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصاصُ( البقرة ، 178 ) .
( 1 ) ئل ، ج 19 ، ب 33 ، ح 1 10 و 12 ، 13 ، 14 ، 20 و 21 .
( 2 ) ئل ، ج 19 ، ب 33 ، ح 15 .
( 3 ) ئل ، ج 19 ، ب 47 ، ح 1 - 4 و 6 و 7 .
( 4 ) ئل ، ج 19 ، ب 48 .
( 5 ) ئل ، ج 19 ، ب 49 ، ح 1 .
( 6 ) ئل ، ج 19 ، ب 52 ، ح 2 .
( 7 ) ئل ، ج 19 ، ب 52 ، ح 1 .
( 8 ) ئل ، ج 19 ، ب 53 ، ح 1 و 2 .
( 9 ) ئل ، ج 19 ، ب 55 ، ح 2 .