تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفقه المأثور — صفحة 514

مساهمون:

ص٥١٤
مسألة 2495 - واللص إذا دخل بيتا للسرقة فقتله صاحب البيت عند الدفع عن نفسه أو ماله فلا شيء على القاتل « 1 » . مسألة 2496 - ومن أراد الفجور بامرأة فرمته بحجر ونحوه فقتلته فلا قود عليها « 2 » . مسألة 2497 - ومن أشرف على قوم أو نظر إليهم من خلال شيء فلم ينته إلّا برميه وقتله فرموه أو قتلوه فلا شيء عليهم « 3 » . مسألة 2498 - ومن أراده المجنون فقتله عند الدفع عن نفسه فلا شيء عليه من قود ولا دية « 4 » . مسألة 2499 - ومن قتل المجنون من غير أن يكون المجنون أراد فلا قود لمن لا يقاد منه « أي لما لا يقتل المجنون إذا قتل عاقلا فلا يقتل العاقل إذا قتل المجنون » وعلى قاتله الدية في ماله يدفعها إلى ورثة المجنون ويستغفر اللّه ويتوب إليه « 5 » . مسألة 2500 - ومن قتل نفسا وهو عاقل يقتص منه ولو بعد ما خولط « 6 » . مسألة 2501 - والمسلمون تتكافأ دمائهم ، فإن النفس بالنفس فكل من قتل صغيرا أو كبيرا رجلا أو امرأة فعليه القود بعد أن تعمد « 7 » . مسألة 2502 - ولا يقاد والد بولده ، ويقتل الولد إذا قتل والده عمدا « 8 » . مسألة 2503 - ومن قتل أمه يقتل بها صاغرا ، ولعل قتله لا تكون كفارة له « 9 » . مسألة 2504 - والرجل إذا قتل المرأة فإن شاء أهلها أن يقتلوه قتلوه ويؤدوا إلى
هامش
( 1 ) ئل ، ج 19 ، ب 22 ، ح 5 . ( 2 ) ئل ، ج 19 ، ب 23 ، ح 1 ، ح 2 . ( 3 ) ئل ، ج 19 ، ب 25 ، ح 2 و 6 . ( 4 ) ئل ، ج 19 ، ب 28 ، ح 1 و 2 . ( 5 ) ئل ، ج 19 ، ب 28 ، ح 1 و 2 . ( 6 ) ئل ، ج 19 ، ب 29 ، ح 1 . ( 7 ) ئل ، ج 19 ، ب 31 ، ح 1 - 4 . ( 8 ) ئل ، ج 19 ، ب 32 ، ح 1 - 9 وح 11 . ( 9 ) ئل ، ج 19 ، ب 32 ، ح 5 .
الفقه المأثور — صفحة 514 | الشيخ علي المشكيني