فعليهم أن يؤدوا دية كاملة تكون بين أوليائهما « 1 » ، وإن شاءوا قتل أحدهما قتلوه وادي المتروك نصف الدية إلى أهل المقتول « 2 » .
مسألة 2489 - ولو اشترك عشرة في قتل رجل تخير أهل المقتول فأيهم شاءوا قتلوا ويرجع أولياء المقتص منه على الباقين بتسعة أعشار الدية « 3 » .
مسألة 2490 - ومن أمر غيره بقتل رجل فقتله يقتل به الذي قتل ويحبس الآمر حتى يموت « 4 » .
مسألة 2491 - ومن أمسك أحدا فقتله آخر يقتل القاتل ويحبس الممسك حتى يموت غما كما حبسه حتى مات غما « 5 » .
مسألة 2492 - وإذا قتل رجل رجلين أو أكثر قتل بهم ولا شيء غيره فإن الجاني لا يجني على أكثر من نفسه « 6 » .
مسألة 2493 - ومن خلّص القاتل من أيدي الأولياء حبس مؤبدا حتى يأتي به فإن مات القاتل وهو في السجن فعليه دية المقتول « 7 » .
مسألة 2494 - وأيما رجل قتله القصاص فلا قود عليه لأنه قتيل القرآن والحق قتله وكذا من قتلته سائر الحدود « 8 » . ومن عدا على رجل ليضربه أو يقتله فدفعه عن نفسه فقتله فلا قصاص عليه « 9 » .
هامش
( 1 ) ئل ، ج 19 ، ب 19 ، ح 1 .
( 2 ) ئل ، ج 19 ، ب 12 ، ح 4 .
( 3 ) ئل ، ج 19 ، ب 12 ، ح 6 .
( 4 ) ئل ، ج 19 ، ب 13 ، ح 1 .
( 5 ) ئل ، ج 19 ، ب 17 ، ح 1 ، 2 و 3 .
( 6 ) ئل ، ج 19 ، ب 15 ، وب 33 ، في حديث 1 ، 10 و 18 .
( 7 ) ئل ، ج 19 ، ب 16 .
( 8 ) ئل ، ج 19 ، ب 24 ، ح 1 ، 2 ، 4 - 9 .
( 9 ) ئل ، ج 19 ، ب 22 ، ح 1 .