تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفقه المأثور — صفحة 513

مساهمون:

ص٥١٣
فعليهم أن يؤدوا دية كاملة تكون بين أوليائهما « 1 » ، وإن شاءوا قتل أحدهما قتلوه وادي المتروك نصف الدية إلى أهل المقتول « 2 » . مسألة 2489 - ولو اشترك عشرة في قتل رجل تخير أهل المقتول فأيهم شاءوا قتلوا ويرجع أولياء المقتص منه على الباقين بتسعة أعشار الدية « 3 » . مسألة 2490 - ومن أمر غيره بقتل رجل فقتله يقتل به الذي قتل ويحبس الآمر حتى يموت « 4 » . مسألة 2491 - ومن أمسك أحدا فقتله آخر يقتل القاتل ويحبس الممسك حتى يموت غما كما حبسه حتى مات غما « 5 » . مسألة 2492 - وإذا قتل رجل رجلين أو أكثر قتل بهم ولا شيء غيره فإن الجاني لا يجني على أكثر من نفسه « 6 » . مسألة 2493 - ومن خلّص القاتل من أيدي الأولياء حبس مؤبدا حتى يأتي به فإن مات القاتل وهو في السجن فعليه دية المقتول « 7 » . مسألة 2494 - وأيما رجل قتله القصاص فلا قود عليه لأنه قتيل القرآن والحق قتله وكذا من قتلته سائر الحدود « 8 » . ومن عدا على رجل ليضربه أو يقتله فدفعه عن نفسه فقتله فلا قصاص عليه « 9 » .
هامش
( 1 ) ئل ، ج 19 ، ب 19 ، ح 1 . ( 2 ) ئل ، ج 19 ، ب 12 ، ح 4 . ( 3 ) ئل ، ج 19 ، ب 12 ، ح 6 . ( 4 ) ئل ، ج 19 ، ب 13 ، ح 1 . ( 5 ) ئل ، ج 19 ، ب 17 ، ح 1 ، 2 و 3 . ( 6 ) ئل ، ج 19 ، ب 15 ، وب 33 ، في حديث 1 ، 10 و 18 . ( 7 ) ئل ، ج 19 ، ب 16 . ( 8 ) ئل ، ج 19 ، ب 24 ، ح 1 ، 2 ، 4 - 9 . ( 9 ) ئل ، ج 19 ، ب 22 ، ح 1 .