مسألة 2484 - ويحرم [ 1 ] للإنسان أن يقتل نفسه ومن فعل ذلك عدوانا وظلما دخل النار ، والمؤمن لا يقتل نفسه « 1 » .
مسألة 2485 - وقتل العمد ، هو ان يقصد الفاعل القتل سواء أصاب المقتول بما لا تقتل مثله كالضرب بالعصا والحديدة والحجر فاتفق القتل ، أو ضربه بما يقتل مثله « 2 » . ونظيره ان يصيبه بما يقتل مثله عادة وان لم يقصد القتل .
مسألة 2486 - ومن قتل مؤمنا متعمدا كان لولي الدم ان يقتص منه [ 2 ] فإن اللّه جعل له سلطانا وجعله منصورا و
فِي الْقِصاصِ حَياةٌ
لأنه إذا همّ بالقتل فعرف أنه يقتص منه فكف عنه كان في ذلك حياة من همّ بقتله وحياة نفسه وحياة غيرهما فلا يجترؤون على القتل « 3 » .
مسألة 2487 - وان رضي أولياء المقتول أن يقبلوا الدية أو يتراضوا بأكثر من الدية أو أقل منها وأحب القاتل ذلك جاز ونفذ « 4 » .
مسألة 2488 - وإذا قتل رجلان رجلا فإن شاء أولياء المقتول قتلهما جميعا جاز
هامش
[ 1 ]وَلا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ( النساء ، 29 ) .
[ 2 ]وَلَكُمْ فِي الْقِصاصِ حَياةٌ( البقرة ، 179 ) .وَكَتَبْنا عَلَيْهِمْ فِيها أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصاصٌ( المائدة ، 45 ) .كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصاصُ فِي الْقَتْلى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثى بِالْأُنْثى( البقرة ، 179 ) .وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنا لِوَلِيِّهِ سُلْطاناً( الإسراء ، 33 ) .وَلَمَنِ انْتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُولئِكَ ما عَلَيْهِمْ مِنْ سَبِيلٍ( الشورى ، 41 ) .وَإِنْ عاقَبْتُمْ فَعاقِبُوا بِمِثْلِ ما عُوقِبْتُمْ بِهِ( النحل ، 126 ) .فَمَنِ اعْتَدى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدى عَلَيْكُمْ( البقرة ، 194 ) .
( 1 ) ئل ، ج 19 ، ب 5 ، ح 2 و 3 .
( 2 ) ئل ، ج 19 ، ب 11 ، ح 3 ، 4 و 6 .
( 3 ) ئل ، ج 19 ، أبواب القصاص في النفس ، ب 11 ، ح 2 ، 4 ، 5 ، 10 و 11 .
( 4 ) ئل ، ج 19 ، ب 19 ، ح 1 و 6 ، وذيل الحديث 8 .