تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفقه المأثور — صفحة 511

مساهمون:

ص٥١١

الكتاب الخامس كتاب القصاص

في قصاص النفس

وفيه مسائل : مسألة 2483 - يحرم قتل النفس المحترمة [ 1 ] ، وحرمة الدماء كحرمة الشهر الحرام والبلد الحرام ، وأوّل ما يحكم اللّه فيه يوم القيامة الدماء ، ويثبت اللّه على القاتل جميع ذنوب المقتول ، ويجعل للقاتل قاتلا لا يموت وهو النار ، ومن قتل نفسا فكأنما قتل الناس جميعا « 1 » .
هامش
[ 1 ]وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً فَجَزاؤُهُ جَهَنَّمُ خالِداً فِيها( النساء ، 93 ) .مَنْ قَتَلَ نَفْساً بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّما قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعاً( المائدة ، 32 ) .وَلا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ *( الأنعام ، 151 ) . ( 1 ) ئل ، ج 19 ، أبواب القصاص في النفس ، ب 1 ، ح 1 ، 2 ، 4 ، 5 ، 6 و 16 .