فكل مدخل يدخل فيه بغير إذن فسرق منه السارق فلا قطع فيه كالحمامات والخانات والأرحية وسرقة الابن من منزل أبيه وأخيه ، وسرقة الإنسان من كل بيت لا يحجب عن الدخول فيه كالبيوت المذكورة في آية البيوت من ( النور ) [ 1 ] « 1 » .
مسألة 2463 - ولا قطع في ريش ، يعني الطير كله كالحمام وغيره ، ولا في حجارة الرخام ولا في الثمار على الأشجار ولا في العذق من البستان ونحو ذلك مما لا يعدّ له حرز في الغالب « 2 » .
مسألة 2464 - ومن سرق من مال مشترك له نصيب فيه كالمغنم قبل القسمة وبيت مال المسلمين فإن أخذ مثل الذي له أو أقل منه عزر ودفع إليه نصيبه ، وإن أخذ فضلا بقدر ربع دينار قطع « 3 » .
مسألة 2465 - وإذا سرق غير البالغ يعفى عنه مرة ومرتين ويعزّر في الثالثة ، وفي رواية ان عاد قطعت أطراف أصابعه ، وإن عاد قطع أسفل من ذلك « 4 » .
مسألة 2466 - والسارق إذا تاب إلى اللّه قبل أن يؤخذ ورد سرقته على صاحبها سقط عنه القطع « 5 » .
مسألة 2467 - وإذا اشترك جماعة في السرقة تقطع أيمانهم جميعا مع اجتماع الشرائط « 6 » .
هامش
[ 1 ]لَيْسَ عَلَى الْأَعْمى حَرَجٌ.وَلا عَلى أَنْفُسِكُمْ أَنْ تَأْكُلُواإلى قولهأَوْ أَشْتاتاً( الأحزاب ، 61 ) .
( 1 ) ئل ، ج 18 ، ب 18 ، ح 1 ، 2 ، 3 و 5 .
( 2 ) ئل ، ج 18 ، ب 22 ، ح 1 و 2 ، وب 23 ، ح 1 و 2 .
( 3 ) ئل ، ج 18 ، ب 24 ، ح 4 و 6 .
( 4 ) ئل ، ج 18 ، ب 28 ، ح 1 و 2 .
( 5 ) ئل ، ج 18 ، ب 31 ، ح 1 .
( 6 ) ئل ، ج 18 ، ب 34 .