في حدّ المسكر
وفيه مسائل :
مسألة 2442 - من شرب الخمر والنبيذ والفقاع ولو حسوة منها يجلد ثمانين جلدة ، فإنه إذا سكر هذي وافترى فاقتضت الحكمة أن يجلد حد المفتري « 1 » .
مسألة 2443 - ولا فرق في الحد بين الحر والعبد واليهودي والنصراني إذا أظهروا شربها « 2 » .
مسألة 2444 - وكل مسكر من الأشربة وغيرها يجب فيه الحد كما يجب في الخمر « 3 » .
مسألة 2445 - ويضرب الشارب بالسياط مجردا بين كتفيه ويتقى وجهه وفرجه ، ولو شرب في شهر رمضان أضاف الحاكم على الحد شيئا لحرمة الشهر ، وفي رواية إضافة عشرين سوطا « 4 » .
مسألة 2446 - ولو شرب جاهلا بالتحريم سقط عنه الحد « 5 » .
مسألة 2447 - وشارب الخمر يجلد ، فإن عاد يجلد ، وإن عاد قتل « 6 » .
في حدّ السرقة
وفيه مسائل :
مسألة 2448 - حرّم اللّه السرقة لما فيها من فساد الأموال والتنازع وقتل الأنفس
هامش
( 1 ) ئل ، ج 18 ، حد المسكر ، ب 1 ، ح 1 ، وب 2 ، ح 1 ، وب 3 ، ح 4 ، وب 4 ، ح 1 و 2 ، وب 13 ، ح 1 ، 2 و 3 .
( 2 ) ئل ، ج 18 ، ب 6 ، ح 1 - 5 و 8 .
( 3 ) ئل ، ج 18 ، ب 7 ، ح 1 و 2 .
( 4 ) ئل ، ج 18 ، ب 8 ، وب 9 .
( 5 ) ئل ، ج 18 ، ب 10 .
( 6 ) ئل ، ج 18 ، ب 11 ، ح 1 - 6 و 8 ، 10 - 14 .