تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفقه المأثور — صفحة 503

مساهمون:

ص٥٠٣

في حدّ المسكر

وفيه مسائل : مسألة 2442 - من شرب الخمر والنبيذ والفقاع ولو حسوة منها يجلد ثمانين جلدة ، فإنه إذا سكر هذي وافترى فاقتضت الحكمة أن يجلد حد المفتري « 1 » . مسألة 2443 - ولا فرق في الحد بين الحر والعبد واليهودي والنصراني إذا أظهروا شربها « 2 » . مسألة 2444 - وكل مسكر من الأشربة وغيرها يجب فيه الحد كما يجب في الخمر « 3 » . مسألة 2445 - ويضرب الشارب بالسياط مجردا بين كتفيه ويتقى وجهه وفرجه ، ولو شرب في شهر رمضان أضاف الحاكم على الحد شيئا لحرمة الشهر ، وفي رواية إضافة عشرين سوطا « 4 » . مسألة 2446 - ولو شرب جاهلا بالتحريم سقط عنه الحد « 5 » . مسألة 2447 - وشارب الخمر يجلد ، فإن عاد يجلد ، وإن عاد قتل « 6 » .

في حدّ السرقة

وفيه مسائل : مسألة 2448 - حرّم اللّه السرقة لما فيها من فساد الأموال والتنازع وقتل الأنفس
هامش
( 1 ) ئل ، ج 18 ، حد المسكر ، ب 1 ، ح 1 ، وب 2 ، ح 1 ، وب 3 ، ح 4 ، وب 4 ، ح 1 و 2 ، وب 13 ، ح 1 ، 2 و 3 . ( 2 ) ئل ، ج 18 ، ب 6 ، ح 1 - 5 و 8 . ( 3 ) ئل ، ج 18 ، ب 7 ، ح 1 و 2 . ( 4 ) ئل ، ج 18 ، ب 8 ، وب 9 . ( 5 ) ئل ، ج 18 ، ب 10 . ( 6 ) ئل ، ج 18 ، ب 11 ، ح 1 - 6 و 8 ، 10 - 14 .