وبطلان التجارات والصناعات ، ولا تدخل السرقة بيتا إلّا خرب ولم يعمر بالبركة ، ولا يسرق السارق وهو مؤمن « 1 » .
مسألة 2449 - وعلة قطع اليمين من السارق إنه يباشر الأشياء غالبا بيمينه وهي أنفع أعضائه فجعل قطعها نكالا وعبرة للخلف « 2 » .
مسألة 2450 - ولا يقطع السارق إلّا في ربع دينار أو أكثر بلغ قيمته ما بلغ « 3 » .
مسألة 2451 - ولا يقطع السارق حتى يقر بالسرقة مرتين ولو أقرّ مرة ضمن المال ولم يقطع « 4 » .
مسألة 2452 - والسارق تقطع يده [ 1 ] من وسط الكف ويترك إبهامه وصدر راحته ، فإن عاد قطعت رجله من وسط القدم ويترك عقبه يمشي عليها ، وإن عاد خلّد في السجن وأنفق عليه من بيت مال المسلمين وإن سرق في السجن قتل « 5 » .
مسألة 2453 - ولو ضرب السارق فاعترف فإن جاء بالسرقة قطع مع حصول العلم بسرقته ، وإن لم يجيء بها فلا يقطع لأنه اعترف على العذاب ولا قطع على أحد يخوف من ضرب وقيد وسجن وتعنيف « 6 » .
مسألة 2454 - ولو نقب السارق بيتا فأخذ قبل أن يصل إلى شيء ، أو أخذ المتاع فأخذ وهو في البيت عزر ، وإن أخذ بعد أن أخرج المتاع من البيت قطع « 7 » .
هامش
[ 1 ]وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُما( المائدة ، 38 ) .
( 1 ) ئل ، ج 18 ، أبواب حد السرقة ، ب 1 ، ح 2 ، 3 و 4 .
( 2 ) ئل ، ج 18 ، ب 1 ، ح 2 .
( 3 ) ئل ، ج 18 ، ب 2 ، ح 1 ، 2 ، 4 ، 5 ، 6 ، 8 ، 16 و 19 .
( 4 ) ئل ، ج 18 ، ب 3 ، ح 1 و 6 .
( 5 ) ئل ، ج 18 ، ب 4 ، ح 2 ، 3 ، 4 و 7 ، وب 5 ، ح 4 .
( 6 ) ئل ، ج 18 ، ب 7 ، ح 1 و 3 .
( 7 ) ئل ، ج 18 ، ب 8 ، ح 1 - 4 .