تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفقه المأثور — صفحة 505

مساهمون:

ص٥٠٥
مسألة 2455 - ولو تكررت السرقة فشهد الشهود بالجميع في مقام واحد فالحد واحد ويضمن جميع المال ، ولو شهدوا بالسرقة الأولى فقطع ثم شهدوا أو شهد آخرون بالثانية قطعت رجله « 1 » . مسألة 2456 - والسارق يتبع بسرقته وإن قطعت يده ولا يترك ان يذهب بمال امرء مسلم ، وإن لم يكن عنده شيء يستسعى حتى يؤدّي آخر درهم سرقه « 2 » . مسألة 2457 - ولا قطع في الدغارة المعلنة وهي الخلسة بل يعزر ويضرب ضربا شديدا « 3 » . مسألة 2458 - والطرار إذا أخذ من الثوب الأعلى والجيب المفتوح فلا قطع وإن أخذ من الثوب السافل أو الجيب المحروز قطع « 4 » . مسألة 2459 - وحدّ النّباش حد السارق فإنه يقطع سارق الموتى كما يقطع سارق الأحياء « 5 » . مسألة 2460 - والضيف إذا سرق من البيت ، والأجير على المال إذا سرق منه لا يقطعان لأنهما مؤتمنان وعملهما خيانة « 6 » . مسألة 2461 - وإذا أضاف الضيف ضيفا فسرق قطع ضيف الضيف « 7 » . مسألة 2462 - والقطع لا يكون إلّا إذا سرق من حرز ، كمن نقب بيتا أو كسر قفلا
هامش
( 1 ) ئل ، ج 18 ، ب 9 ، ح 1 . ( 2 ) ئل ، ج 18 ، ب 10 ، ح 2 و 4 . ( 3 ) ئل ، ج 18 ، ب 12 ، ح 1 ، 2 و 5 . ( 4 ) ئل ، ج 18 ، ب 13 ، ح 2 . ( 5 ) ئل ، ج 18 ، ب 19 ، ح 1 و 4 . ( 6 ) ئل ، ج 18 ، ب 17 ، ح 1 ، وب 14 ، ح 1 - 5 . ( 7 ) ئل ، ج 18 ، ب ب 17 ، ح 2 .