في حد المحارب
وفيه مسائل :
مسألة 2468 - من شهر السلاح لإخافة الناس وإرادة الإفساد في الأرض بالليل أو النهار ، في البر أو البحر فهو محارب سواء حصل منه الإخافة فقط أو حصل منه الضرب أو الجرح أو أخذ المال أو القتل أو الجميع « 1 » .
مسألة 2469 - و
جَزاءُ الَّذِينَ [ 1 ] يُحارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ
أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ
يقطع
أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ
، واختيار ذلك إلى الإمام الحاكم إن شاء قتل وإن شاء صلب وإن شاء قطع وإن شاء نفى ، يفعل ما يناسب الجناية « 2 » .
مسألة 2470 - وحد النفي أن ينفى إلى مصر آخر ويكتب إلى أهله ان لا يجالسوه ولا يبايعوه ولا يناكحوه ولا يؤاكلوه ولا يشاربوه إلى سنة « 3 » .
مسألة 2471 - والمصلوب لا يترك أكثر من ثلاثة أيام فينزّل في اليوم الرابع فيصلي عليه ويدفن « 4 » .
مسألة 2472 - واللص محارب فإذا دخل على أهلك ومالك فإن لم يندفع بغير الضرب أو القتل فابدره واضربه أو أقتله ولا عليك فيه شيء « 5 » .
هامش
[ 1 ]إِنَّما جَزاءُ الَّذِينَ يُحارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَساداً أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ( المائدة ، 33 ) .
( 1 ) ئل ، ج 18 ، أبواب حد المحارب ، ب 2 ، ح 1 ، وب 1 ، ح 4 ، 5 ، 8 و 10 .
( 2 ) ئل ، ج 18 ، ب 1 ، ح 1 و 5 .
( 3 ) ئل ، ج 18 ، أبواب حد السرقة ، ب 4 ، ح 2 .
( 4 ) ئل ، ج 18 ، ب 5 ، ح 2 و 3 .
( 5 ) ئل ، ج 18 ، أبواب حد المحارب ب 7 ، ح 1 و 2 .