تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفقه المأثور — صفحة 509

مساهمون:

ص٥٠٩
وغرم الفاعل قيمتها لصاحبها إن كانت لغيره ، وعزر الفاعل لكيلا يجترئ الناس بالبهائم وينقطع النسل « 1 » . مسألة 2479 - وإن كانت مما يركب أخرجت من المدينة إلى أخرى وبيعت ورد ثمنها إلى صاحبها ويعزر الفاعل « 2 » . مسألة 2480 - ومن زنى بامرأة ميتة إن كانت محصنا رجم وإلّا جلد مائة وكذا من لاط بميت جرى عليه حكم الحي فإن حرمة الميت كحرمة الحي « 3 » . مسألة 2481 - ومن عبث بذكره حتى أنزل ففيه أثم عظيم وقد نهى اللّه عنه [ 1 ] في كتابه ويعزره الحاكم وينبغي له أن يزوجه من بيت المال « 4 » . مسألة 2482 - ومن أتى امرأته وهي حائض يؤدّب بخمسة وعشرين سوطا ربع حد الزاني لأنه أتى سفاحا « 5 » .
هامش
[ 1 ]فَمَنِ ابْتَغى وَراءَ ذلِكَ فَأُولئِكَ هُمُ العادُونَ *( المؤمنون ، 7 ، والمعارج ، 31 ) . ( 1 ) ئل ، ج 18 ، أبواب نكاح البهائم ، ب 1 ، ح 1 . ( 2 ) ئل ، ج 18 ، ب 1 ، ح 4 . ( 3 ) ئل ، ج 18 ، ب 2 ، ح 1 . ( 4 ) ئل ، ج 18 ، ب 3 ، ح 1 ، 2 و 4 . ( 5 ) ئل ، ج 18 ، أبواب بقية الحدود والتعزيرات ، ب 13 ، ح 1 و 2 .