تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفقه المأثور — صفحة 508

مساهمون:

ص٥٠٨

في حد المرتد

وفيه مسائل : مسألة 2473 - كل مسلم ولد على الإسلام ( بأن كان من مسلم أو مسلمين ) إن ارتد عن الإسلام وكفر بما أنزل على محمد صلّى اللّه عليه وآله وجحد نبوته أو جحد نبيا مرسلا نبوته وكذّبه ، أو جحد إماما من اللّه وبرء منه ومن دينه فهو مرتد يجب قتله ولا يستتاب « 1 » . مسألة 2474 - ومن أسلم عن الكفر ثم ارتد يستتاب ثلاثة أيام فإن رجع وإلّا قتل « 2 » . مسألة 2475 - والمرأة المرتدة عن الإسلام مطلقا لا تقتل بل تستتاب فإن تابت وإلّا تحبس أبدا وتضيق عليها في حبسها « 3 » . مسألة 2476 - والطفل من مسلم أو مسلمين إذا بلغ فاختار الشرك فلا يترك بل يستتاب فإن لم يتب يقتل « 4 » . مسألة 2477 - ومن شتم رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله أو ادعى النبوة فدمه مباح لكلّ من سمعه منه ووجب عليه قتله إلّا أن يخاف على نفسه « 5 » .

في نكاح البهائم والأموات والاستمناء

وفيه مسائل : مسألة 2478 - إذا أتى الرجل بهيمة فإن كانت مما يؤكل لحمه ذبحت وأحرقت
هامش
( 1 ) ئل ، ج 18 ، أبواب حد المرتد ، ب 1 ، ح 1 ، 2 ، 3 ، 6 ، وب 5 ، ح 5 ، وب 10 ، ح 38 . ( 2 ) ئل ، ج 18 ، ب 3 ، ح 1 ، 2 ، 3 و 5 . ( 3 ) ئل ، ج 18 ، ب 4 ، ح 2 ، 3 ، 4 و 6 . ( 4 ) ئل ، ج 18 ، ب 2 ، ح 1 و 2 . ( 5 ) ئل ، ج 18 ، ب 7 ، ح 1 - 4 .