تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفقه المأثور — صفحة 502

مساهمون:

ص٥٠٢
مسألة 2436 - والكافر إذا افترى على مسلم يضرب ثمانين ، يهوديا كان أو نصرانيا ، وفي رواية ويضرب زيادة عليه ثمانين إلّا سوطا الحرمة الإسلام والمسلم إذا افترى على أهل الذمة يعزر « 1 » . مسألة 2437 - والرجلان إذا افترى كل واحد منهما على صاحبه يدرء عنهما الحد ويعزران « 2 » . مسألة 2438 - ومن هجا أحدا أو سبّه بغير قذف بالزنا واللواط كقوله أنت خبيث أو خنزير أو فاسق ، أو يا شارب الخمر ، أو يا آكل الخنزير ، أو يا ابن المجنون ، أو نحو ذلك فليس فيه حد ولكن موعظة وبعض العقوبة « 3 » ، وفي رواية أنه إذا تقاذفا بابن المجنون يجلد كل منهما صاحبه عشرين جلدة ، ولو قال احتلمت بأمك عزّر للإيذاء « 4 » . مسألة 2439 - ولو مات المقذف ووارثه أخواه فإن عفى أحدهما كان للآخر أن يطلبه بحقه لأن العفو إليهما جميعا « 5 » . مسألة 2440 - ومن أقرّ بولد ثم نفاه جلد الحد وألزم الولد لأنه قذف لأمه « 6 » . مسألة 2441 - ومن سبّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله أو نبيا من الأنبياء أو أحد لأئمة عليهم السّلام وجب قتله على كلّ من سمع ذلك إلّا أن يخاف على نفسه « 7 » .
هامش
( 1 ) ئل ، ج 18 ، ب 17 ، ح 2 - 5 . ( 2 ) ئل ، ج 18 ، ب 18 ، ح 1 و 2 . ( 3 ) ئل ، ج 18 ، ب 19 ، ح 2 ، 4 و 10 . ( 4 ) ئل ، ج 18 ، ب 19 ، ح 3 ، وب 24 ، ح 1 و 2 . ( 5 ) ئل ، ج 18 ، ب 22 ، ح 1 . ( 6 ) ئل ، ج 18 ، ب 23 ، ح 1 . ( 7 ) ئل ، ج 18 ، ب 25 ، ح 2 ، 3 و 4 ، وب 27 ، ح 2 و 5 .
الفقه المأثور — صفحة 502 | الشيخ علي المشكيني