كانت غائبة ينتظر بها حتّى تقدم وتطلب حقها ، وإن كانت ميتة يطلب وليها ذلك « 1 » .
مسألة 2427 - ويحد قاذف اللقيط وقاذف المستكرهة على الزنا « 2 » .
مسألة 2428 - والرجل إذا قذف أحدا فجلد ، ثم قذفه بعد ذلك فعليه الحد أيضا ، وإن قذفه قبل أن يجلد بعشر قذفات لم يكن عليه إلّا حدّ واحد « 3 » .
مسألة 2429 - والرجل إذا قذف جماعة بكلمة واحدة ، أو قذف كل واحد منهم بكلمة فعليه لكل واحد حد إذا أتوا به متفرقين « 4 » .
مسألة 2430 - ولو قذف جماعة واحدا ولم يجتمع فيهم شروط البينة حدّ كل واحد منهم للفرية « 5 » .
مسألة 2431 - ولو قذف رجل ابنه بالزنا لم يجلد به ، كما أنه لو قتله لم يقتل به .
مسألة 2432 - ولو قال رجل لابنه يا بن الزانية وأمّه حية جلد ثمانين جلدة إذا طالبة الأم لأن الحد لها .
مسألة 2433 - ولو قال لابنه يا بن الزانية وأمّه ميتة ولم يكن للأم من يأخذ بحقها غير هذا الولد لا يقام عليه الحد لأن حق الأم صار إلى الولد والولد لا يحد الأب .
مسألة 2434 - ولو كان للأم ولد من غير الرجل القاذف لها فهو وليها وله جلد القاذف وكذا لو كان للأم المقذوفة قرابة أخرى يقومون بأخذ حقها فلهم جلد القاذف « 6 » .
مسألة 2435 - ويضرب المفتري ضربا متوسطا وجلدا بين الجلدين ، يضرب جسده كله فوق ثيابه « 7 » .
هامش
( 1 ) ئل ، ج 18 ، ب 6 ، ح 1 ، وب 14 .
( 2 ) ئل ، ج 18 ، ب 8 ، ح 2 ، 4 و 5 .
( 3 ) ئل ، ج 18 ، ب 10 .
( 4 ) ئل ، ج 18 ، ب 11 ، ح 2 و 3 .
( 5 ) ئل ، ج 18 ، ب 12 ، ح 1 و 3 .
( 6 ) ئل ، ج 18 ، ب 14 ، ح 1 .
( 7 ) ئل ، ج 18 ، ب 15 ، ح 1 و 3 .