في حدّ القذف
وفيه مسائل :
مسألة 2419 - يحرم قذف المسلم والمسلمة [ 1 ] ، وهو الرمي بالزنا أو اللواط وقد نهى عن قذف من كان على غير الإسلام أيضا إلّا أن يكون قد اطلع القاذف على ذلك منه « 1 » .
مسألة 2420 - وفي قذف المحصنة فساد الأنساب ونفي الولد وإبطال المواريث وترك التربية « 2 » .
مسألة 2421 - والقاذف يجلد ثمانين [ 2 ] جلدة رجلا كان أو امرأة « 3 » .
مسألة 2422 - ولو قالت الزانية فجر بي فلان فعليها حدان ، حد في فجورها وحدّ من فريتها على المسلم « 4 » .
مسألة 2423 - ولو قال لأحد يا بن الزانية ، أو يا بن الزاني فهو قذف لأمه أو أبيه « 5 » .
مسألة 2424 - ولو قال لرجل يا لائط ، أو قال يا منكوحا في دبره فعليه حدّ القذف « 6 » .
مسألة 2425 - والغلام الذي لم يحتلم إذا قذف الرجل لا يجلد ، كما أن الرجل لو قذف الغلام أو الجارية الصغيرة لا يجلد « 7 » .
مسألة 2426 - والمرأة المقذوفة إذا جاءت تطلب حقها يحدّ قاذفها ثمانين ، وإن
هامش
[ 1 ]إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَناتِ الْغافِلاتِ الْمُؤْمِناتِ لُعِنُوا فِي الدُّنْيا وَالْآخِرَةِ( النور ، 24 ) .
[ 2 ]وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَناتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَداءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمانِينَ جَلْدَةً( البقرة ، 4 ) .
( 1 ) ئل ، ج 18 ، أبواب حد القذف ، ب 1 ، ح 1 و 6 .
( 2 ) ئل ، ج 18 ، ب 1 ، ح 5 .
( 3 ) ئل ، ج 18 ، ب 2 ، ح 1 ، 4 و 5 ، وب 4 ، ح 1 و 6 .
( 4 ) ئل ، ج 18 ، ب 2 ، ح 3 .
( 5 ) ئل ، ج 18 ، ب 1 ، ح 3 ، وب 6 ، ح 1 .
( 6 ) ئل ، ج 18 ، ب 3 ، ح 2 .
( 7 ) ئل ، ج 18 ، ب 5 ، ح 1 .