تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفقه المأثور — صفحة 499

مساهمون:

ص٤٩٩
مسألة 2413 - واللائط إذا كان عمله دون الثقب كالتفخيذ أو بين الآلتين وجب جلدهما إن كانا بالغين « 1 » . مسألة 2414 - والغلام غير المدرك يضرب دون الحد واطئا كان أو موطوء « 2 » . مسألة 2415 - ومن قبل غلاما أو رجلا بشهوة يعزر ، وكذا من قبل امرأة أجنبية « 3 » . مسألة 2416 - ويثبت اللواط في حق الفاعل والمفعول بالإقرار أربع مرات « 4 » .

في حد السحق والقيادة

مسألتان : مسألة 2417 - حد السحق حد الزنا ، فالسحاقة تجلد فاعلة أو مفعولة ، محصنة أو غير محصنة ، وفي رواية ترجم مع الإحصان وتجلد مع عدمه « 5 » . مسألة 2418 - والقواد : هو المؤلف بين الذكر والأنثى ، أو الذكرين ، حراما رجلا كان أو امرأة يضرب ثلاثة أرباع حد الزاني ، خمسة وسبعين سوطا وينفى من المصر الذي هو فيه « 6 » والأحوط لزوما أن يكون النفي في المرة الثانية بعد ضربه الحد .
هامش
( 1 ) ئل ، ج 18 ، ب 1 ، ح 2 . ( 2 ) ئل ، ج 18 ، ب 2 ، ح 1 . ( 3 ) ئل ، ج 18 ، ب 4 . ( 4 ) ئل ، ج 18 ، ب 5 . ( 5 ) ئل ، ج 18 ، حد السحق والقيادة ، ب 1 ، ح 1 ، 2 و 3 . ( 6 ) ئل ، ج 18 ، ب 5 .