تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفقه المأثور — صفحة 498

مساهمون:

ص٤٩٨
مسألة 2406 - ومن افتض بكرا بيده فعليه مهر نسائها ويضرب الفاعل الحد ، أي يعزّر على ما يراه الحاكم ، وفي رواية يجلد ثمانين ، ولعله من مصاديق التعزير « 1 » . مسألة 2407 - وينبغي لمن علم أن امرأته تزني أن يطلقها لكن لا يجب « 2 » . مسألة 2408 - ومن وجد رجلا يزني بامرأته فقتله فعليه إقامة الشهود على الزنا وإلّا أقيد عنه « 3 » .

في حدّ اللواط

وفيه مسائل : مسألة 2409 - الرجل إذا لاط برجل أو غلام فأوقب وثقب فإن كان محصنا فقد حكم رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله في مثله بثلاثة أحكام قتله بضربة بالسيف في عنقه وإهداره من جبل ونحوه مشدود اليدين والرجلين وإحراقه بالنار « 4 » ويجوز للحاكم رجمه أيضا « 5 » ( فحدوده أربعة ) . مسألة 2410 - ويجوز للحاكم إذا قتله بالسيف أن يحرقه بالنار بعده « 6 » . مسألة 2411 - والرجل إذا كان منكوحا في دبره فحكمه ذلك كان محصنا أو غير محصن « 7 » . مسألة 2412 - والرجل اللائط إذا كان غير محصن يجلد الحد « 8 » ( والمشهور هنا بل قد ادعى عليه الإجماع إن حكمه كالمحصن ) .
هامش
( 1 ) ئل ، ج 18 ، ب 39 ، ح 1 و 2 . ( 2 ) ئل ، ج 18 ، ب 43 ، ح 1 و 2 . ( 3 ) ئل ، ج 18 ، ب 45 ، ح 1 . ( 4 ) ئل ، ج 18 ، أبواب حد اللواط ، ب 3 ، ح 1 . ( 5 ) ئل ، ج 18 ، ب 1 ، ح 3 و 7 . ( 6 ) ئل ، ج 18 ، ب 3 ، ح 3 و 4 . ( 7 ) ئل ، ج 18 ، ب 1 ، ح 4 و 8 . ( 8 ) ئل ، ج 18 ، ب 1 ، ح 3 و 4 وب 3 ، ح 8 .
الفقه المأثور — صفحة 498 | الشيخ علي المشكيني