مسألة 2399 - ومن زنا ثم خولط أقيم عليه الحد كائنا ما كان « 1 » .
مسألة 2400 - ولو تزوجت امرأة ولها زوج فإن كان زوجها معها فعليها الرجم وإن كان غائبا عنها فعليها الجلد « 2 » .
مسألة 2401 - وهذا الحد لا يزال عليها إذا لم يقدمها زوجها إلى الحاكم حتى يقوم به الإمام ، أو تلقى اللّه وهو عليها « 3 » .
مسألة 2402 - ولو ادعت الجهالة فلا تقبل منها فإنه ما من امرأة من نساء المسلمين اليوم إلا وهي تعلم أن المرأة المسلمة لا تتزوج زوجين ولو قبلت حينئذ لتعطلت الحدود « 4 » .
مسألة 2403 - ولو تزوجت امرأة في عدتها فإن كانت رجعية فعليها الرجم ، وإن كانت بائنة كعدة المتوفى عنها زوجها وغيرها فعليها حد غير المحصنة « 5 » .
مسألة 2404 - ولو ادعت الجهالة فلا تقبل فإنه ما من امرأة اليوم من المسلمين إلّا وهي تعلم إنّ عليها عدة في طلاق أو موت ، وكذا إذا علمت أن عليها العدة ولم تدري كم هي فإنها بالعلم لزمتها الحجة فلتسأل حتى تعلم « 6 » .
مسألة 2405 - ولو زنى يهودي أو نصراني بمسلمة وجب قتله ، ولا يسقط بإسلامه [ 1 ] إذا أريد قتله فلم يك ينفعه إيمانه لما رأى بأس اللّه وهذه سنة اللّه في عباده « 7 » .
هامش
[ 1 ]فَلَمَّا رَأَوْا بَأْسَنا قالُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَحْدَهُ وَكَفَرْنا بِما كُنَّا بِهِ مُشْرِكِينَ فَلَمْ يَكُ يَنْفَعُهُمْ إِيمانُهُمْ لَمَّا رَأَوْا بَأْسَنا سُنَّتَ اللَّهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ فِي عِبادِهِ( الغافر ، الآيتان ، 84 و 85 ) .
( 1 ) ئل ، ج 18 ، ب 26 .
( 2 ) ئل ، ج 18 ، ب 27 ، ح 1 و 9 .
( 3 ) ئل ، ج 18 ، ب 27 ، ح 1 .
( 4 ) ئل ، ج 18 ، ب 27 ، ح 1 .
( 5 ) ئل ، ج 18 ، ب 27 ، ح 3 و 10 .
( 6 ) ئل ، ج 18 ، ب 27 ، ح 3 .
( 7 ) ئل ، ج 18 ، ب 36 ، ح 1 و 2 .