تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفقه المأثور — صفحة 496

مساهمون:

ص٤٩٦
مسألة 2390 - ولا ينبغي للإنسان أن يكون أول الشهود مخافة أن ينكل بعضهم فيجلد « 1 » . مسألة 2391 - ولا يرجم الزاني ولا يجلد إلّا إذا أقرّ على نفسه أربع مرات « 2 » . مسألة 2392 - والمحصنة إذا زنت وهي حبلى تقر حتى تضع ما في بطنها وترضع ولدها ثم ترجم « 3 » . مسألة 2393 - ومن اغتصب امرأة فرجها يقتل محصنا كان أو غير محصن فيضرب ضربة بالسيف بالغة ما بلغت « 4 » . مسألة 2394 - وليس على المستكرهة حد ، بل إذا أقرت على نفسها أنه استكرها ، أو انها اضطرت إلى تمكين نفسها لعطش ونحوه لا ترجم ولا تجلد « 5 » . مسألة 2395 - والمجنونة إذا زنت ليس عليها شيء لأنها لا تملك أمرها « 6 » . مسألة 2396 - ومن زنى بذات محرم ضرب الإمام رقبته بالسيف ، وإن كانت تابعته على الزنا ضرب بالسيف رقبتها « 7 » . مسألة 2397 - وفي الزنا المتكرر مع عدم تخلل الحد بينها حد واحد ، وفي رواية أنه إذا كان بنسوة شتى فعليه لكل امرأة فجر بها حد « 8 » . مسألة 2398 - وينفى من بلدة إلى أخرى ، وعلى الإمام أن يخرجه من المصر الذي جلد فيه إلى غيره سنة « 9 » .
هامش
( 1 ) ئل ، ج 18 ، ب 12 ، ح 11 . ( 2 ) ئل ، ج 18 ، ب 16 ، ح 3 . ( 3 ) ئل ، ج 18 ، ب 16 ، ح 4 . ( 4 ) ئل ، ج 18 ، ب 17 ، ح 1 - 4 . ( 5 ) ئل ، ج 18 ، ب 18 ، ح 1 ، 4 ، 5 ، 7 و 8 . ( 6 ) ئل ، ج 18 ، ب 18 ، ح 2 و 3 . ( 7 ) ئل ، ج 18 ، ب 19 ، ح 1 ، 2 ، 3 ، 5 ، 6 ، 7 ، 10 و 11 . ( 8 ) ئل ، ج 18 ، ب 23 . ( 9 ) ئل ، ج 18 ، ب 24 ، ح 3 و 5 .