مسألة 2385 - ولتخلع ثياب الرجل ، ولا تأخذ الضارب [ 1 ] رأفة في دين اللّه ، وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين ، وحد الزاني أشد من حد القاذف « 1 » .
فيما يثبت به الزنا
وفيه مسائل :
مسألة 2386 - لا يثبت الرجم والجلد إلّا إذا شهد الشهود [ 2 ] الأربع إنهم قد رأوه يدخل ويخرج كالميل في المكحلة « 2 » .
مسألة 2387 - ولو شهد على الرؤية أقل من أربعة ، أو شهد الأربعة على أنه قد جلس منها مجلس الرجل من امرأته لم يثبت ويجلد الشهود حد القاذف « 3 » .
مسألة 2388 - ولو فجر محصن بامرأة فشهد عليه ثلاثة رجال وامرأتان وجب عليه الرجم ، وإن شهد عليه رجلان وأربع نسوة فلا يرجم ولكن يضرب الحدّ « 4 » .
مسألة 2389 - ولا بد أن تقع الشهادات في وقت واحد فلو شهد الثلاثة على الزنا وقالوا الآن يجيء الرابع لم يثبت ويحد الشهود للفرية فإنه ليس في الحدود نظر ساعة « 5 » .
هامش
[ 1 ]وَلا تَأْخُذْكُمْ بِهِما رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذابَهُما طائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ( النور ، 2 ) .
[ 1 ]وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفاحِشَةَ مِنْ نِسائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ( النساء ، 15 ) .وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَناتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَداءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمانِينَ جَلْدَةً( النور ، 4 ) .لَوْ لا جاؤُ عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَداءَ( النور ، 13 ) .
( 1 ) ئل ، ج 18 ، ب 11 ، ح 2 ، 3 ، 5 و 9 .
( 2 ) ئل ، ج 18 ، ب 12 ، ح 1 ، 2 ، 4 ، 5 و 11 .
( 3 ) ئل ، ج 18 ، ب 12 ، ح 6 - 10 .
( 4 ) ئل ، ج 18 ، ب 30 .
( 5 ) ئل ، ج 18 ، ب 12 ، ح 8 و 9 .