مسألة 2377 - وحدّ السفر الذي لا يكون فيه محصنا ما إذا قصر وأفطر « 1 » .
مسألة 2378 - والنصراني يحصن اليهودية ، واليهودي يحصن النصرانية « 2 » .
مسألة 2379 - والرجل إذا طلق امرأته رجعيا ثم زنى في العدة كان عليه الرجم ، وكذا المرأة إذا طلقت رجعيا فزنت في العدة « 3 » .
مسألة 2380 - والمرأة إذا زنت بغلام لم يدرك تجلد حدا كاملا محصنة كانت أم لا ، ويجلد الغلام دون الحد « 4 » .
مسألة 2381 - والرجل إذا زنى بجارية لم تبلغ يقام عليه الحد ، وتضرب الجارية دون الحد « 5 » .
مسألة 2382 - والرجلان إذا وجدا في لحاف واحد مجردين ولم يكونا ذوي محرم ولا كان ذلك من ضرورة يجلد كل واحد منهما ثلاثين سوطا إلى مائة غير سوط ، ومثلهما المرأتان إذا وجدتا مجردتين في لحاف واحد ، وكذا الرجل والمرأة « 6 » .
في كيفية الحد
وفيها مسائل :
مسألة 2383 - يدفن الرجل إلى حقويه والمرأة إلى وسطها إذا أريد رجمهما « 7 » .
مسألة 2384 - ويضرب الرجل حدّ الجلد قائماً ، والمرأة قاعدة ، ويجلدان أشد الجد ويضرب على كل عضو ويترك الرأس والفرج « 8 » .
هامش
( 1 ) ئل ، ج 18 ، ب 4 ، ح 1 و 2 .
( 2 ) ئل ، ج 18 ، ب 5 .
( 3 ) ئل ، ج 18 ، ب 6 ، ح 1 و 2 .
( 4 ) ئل ، ج 18 ، ب 9 ، ح 1 ، 2 و 5 .
( 5 ) ئل ، ج 18 ، ب 9 ، ح 2 ، 3 و 4 .
( 6 ) ئل ، ج 18 ، ب 10 ، ح 1 ، 3 ، 6 ، 18 - 21 .
( 7 ) ئل ، ج 18 ، ب 14 ، ح 1 و 3 .
( 8 ) ئل ، ج 18 ، ب 11 ، ح 1 و 2 .