تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفقه المأثور — صفحة 493

مساهمون:

ص٤٩٣

في حد الزنا أقسام حدود الزنا وأحكامها

وفيها مسائل :

مسألة 2370 - المحصن والمحصنة إذا زنيا وكانا شابين فعليهما الرجم ولا يجلدان ، والمحصن والمحصنة إذا زنيا وهما شيخان جلدا مائة ورجما « 1 » . مسألة 2371 - والزانية والزاني يجلد [ 1 ] كل واحد منها مائة جلدة إذا لم يكونا محصنين لتضييعهما النطفة ووضعها في غير موضعها ولا ينفيان « 2 » . مسألة 2372 - والبكر وهو الذي أملك ولم يدخل بأهله إذا فجر يجلد ويجز شعره وينفى من مصره عاما « 3 » . مسألة 2373 - والبكرة تجلد وتنفى ولا تجز شعرها « 4 » . مسألة 2374 - والمحصن : هو من كان له فرج يغدو عليه ويروح ويغلق عليه بابه ويغنيه عن الزنا ، والمحصنة : من كان لها زوج محصن « 5 » . مسألة 2375 - والمتعة لا تحصن الرجل فإنما هو على الشيء الدائم عنده « 6 » . مسألة 2376 - ولا رجم على الغائب عن أهله والغائبة ، والمسجون والمسجونة ، لأنه لا يصل أحدهما إلى الآخر فيجلدان ولا يرجمان « 7 » .
هامش
[ 1 ]الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ واحِدٍ مِنْهُما مِائَةَ جَلْدَةٍ( النور ، 1 ) . ( 1 ) ئل ، ج 18 ، أبواب حد الزنا ، ب 1 ، ح 3 ، 9 ، 11 ، 12 و 14 . ( 2 ) ئل ، ج 18 ، ب 13 ، ح 1 ، وب 1 ، ح 7 . ( 3 ) ئل ، ج 18 ، ب 7 ، ح 7 . ( 4 ) ئل ، ج 18 ، ب 1 ، ح 2 ، 6 ، 9 و 12 . ( 5 ) ئل ، ج 18 ، ب 2 ، ح 1 ، 2 ، 6 و 10 . ( 6 ) ئل ، ج 18 ، ب 2 ، ح 2 ، 3 و 5 . ( 7 ) ئل ، ج 18 ، ب 3 ، ح 2 ، 3 ، 4 .