مسألة 2364 - ولا حدّ لمن لا حد عليه ، فإذا قذف مجنون رجلا فليس عليه شيء ولو قذفه رجل لم يكن عليه شيء « 1 » .
مسألة 2365 - ولا شفاعة في حد بعد بلوغه الإمام فإن حدود اللّه لا تضيع وكذلك لا كفالة في حد ولا يمين في حدّ والحدود تدرأ بالشبهات ، وليس في الحدود نظر ساعة فإنه إذا كان في الحدود لعلّ أو عسى فالحد معطّل « 2 » .
مسألة 2366 - والحد لا يورث كما يورث المال ، ولكن من قام به من الورثة فطلبه فهو وليّه ، ومن لم يطلبه فلا حق له « 3 » .
مسألة 2367 - واليهودي أو النصراني أو المجوسي إذا أخذ زانيا أو شارب خمر أقيم عليه حدود المسلمين إذا فعل ذلك جهرا في مصر من أمصار المسلمين وكذا في غير أمصارهم إذا رفعوا إلى حاكم المسلمين « 4 » .
مسألة 2368 - والواجب على الإمام إذا علم بحد من حدود اللّه أن يقيمه ولا يحتاج إلى بينة لأنه أمين اللّه في خلقه ، وإذا علم بحد من حقوق المسلمين فليس له أن يقيمه حتى يطالبه صاحب الحد « 5 » .
مسألة 2369 - ومن جنى في غير الحرم ثم لجأ إلى الحرم لا يقام عليه الحد لكن يضيق عليه حتى يخرج فيقام عليه ، وإن جنى في الحرم أقيم عليه الحد في الحرم « 6 » .
هامش
( 1 ) ئل ، ج 18 ، ب 19 .
( 2 ) ئل ، ج 18 ، ب 20 ، ح 1 ، 2 و 4 ، وب 21 ، ح 1 ، وب 24 ، ح 1 و 4 ، وب 25 ، ح 1 و 2 .
( 3 ) ئل ، ج 18 ، ب 23 ، ح 1 و 2 .
( 4 ) ئل ، ج 18 ، ب 29 .
( 5 ) ئل ، ج 18 ، ب 32 ، ح 1 ، 2 و 3 .
( 6 ) ئل ، ج 18 ، ب 34 .