مسألة 2356 - ومن ارتكب ما يوجب الحد كشرب الخمر والزنا وأكل الربا جاهلا بتحريمه لا يقام عليه الحد « 1 » .
مسألة 2357 - ومن اجتمع عليه حدود فيها القتل يبدأ بالحدود التي هي دون القتل ثم يقتل بعد ذلك ، فمن شرب الخمر وسرق وقتل ، جلد لشربه ، وقطع في سرقته ، وقتل بقتله « 2 » .
مسألة 2358 - ويجلد الزاني أشدّ ضربا من شارب الخمر ، وشارب الخمر أشد ضربا من القاذف ، والقاذف أشد ضربا ممن يعزر .
مسألة 2359 - ومن ارتكب شيئا مما يوجب الحد ثم تاب قبل أن يثبت سقط عنه الحد « 3 » .
مسألة 2360 - ولو تاب المجرم فيما بينه وبين ربّه كان أفضل من إقراره وإجراء الحد عليه « 4 » .
مسألة 2361 - ولصاحب الحق أن يعفو عمن سرق منه قبل أن يرفع إلى الإمام فإذا انتهى الحد إلى الإمام فليس لأحد أن يتركه « 5 » .
مسألة 2362 - والحدود التي للّه تعالى إذا قامت عليها البينة فليس للإمام ولا لغيره أن يعفو عنها ، وإذا أقرّ الشخص على نفسه فذلك إلى الإمام إن شاء عفى وإن شاء أقام ، وأما الحدود التي من حقوق الناس فلا بأس بأن يعفو عنها صاحبها « 6 » .
مسألة 2363 - والرجل يقذف الرجل بالزنا فيعفو عنه المقذوف ثم يبدو له أن يجلده فليس له حد بعد العفو « 7 » .
هامش
( 1 ) ئل ، ج 18 ، ب 14 ، ح 1 ، 2 ، 3 و 4 .
( 2 ) ئل ، ج 18 ، ب 15 ، ح 1 و 7 .
( 3 ) ئل ، ج 18 ، ب 16 ، ح 3 .
( 4 ) ئل ، ج 18 ، ب 16 ، ح 5 و 6 .
( 5 ) ئل ، ج 18 ، ب 17 ، ح 2 و 3 .
( 6 ) ئل ، ج 18 ، ب 18 ، ح 1 ، 3 و 4 .
( 7 ) ئل ، ج 18 ، ب 18 ، ح 2 .