مسألة 2346 - ومن عطل حدا من حدود اللّه فقد عاند اللّه « 1 » .
مسألة 2347 - ومن أقيم عليه الحد في الدنيا فاللّه أكرم من أن يعاقبه في الآخرة « 2 » .
مسألة 2348 - والمجري للحد إذا غلط فزاد شيئا أقيد بمقدار ما زاد « 3 » .
مسألة 2349 - وليس للمسلم الحضور عند من يضربه السلطان الجائر ظلما إذا لم ينصره « 4 » .
مسألة 2350 - وأصحاب الكبائر كلها إذا أقيم عليهم الحد مرتين قتلوا في الثالثة « 5 » ، إلّا الزاني فيجلد ثلاثا ثم يقتل في الرابعة « 6 » .
مسألة 2351 - ولا حدّ على صبي حتى يدرك ، ولا على مجنون حتى يفيق « 7 » .
مسألة 2352 - ومن وجب عليه الحد وهو صحيح أقيم عليه الحد وان خولط « 8 » .
مسألة 2353 - ولا يقام على أحد حد بأرض العدو مخافة أن يلحق بالعدو « 9 » .
مسألة 2354 - ولو أقرّ على نفسه بحد ثم جحد أقيم عليه إلّا الرجم والقتل فإنه لا يرجم ولا يقتل « 10 » .
مسألة 2355 - وتؤخر إقامة الحد على المريض وصاحب القروح والمستحاضة حتى يبرؤوا ، وإن شاء الحاكم أن يضربهم بعرجون فيه شماريخ دفعة واحدة أجزأ عن حدهم [ 1 ] « 11 » .
هامش
[ 1 ]وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثاً فَاضْرِبْ بِهِ وَلا تَحْنَثْ( ص ، 44 ) .
( 1 ) ئل ، ج 18 ، ب 1 ، ح 6 .
( 2 ) ئل ، ج 18 ، ب 1 ، ح 7 .
( 3 ) ئل ، ج 18 ، ب 3 ، ح 3 .
( 4 ) ئل ، ج 18 ، ب 4 .
( 5 ) ئل ، ج 18 ، ب 5 ، ح 1 .
( 6 ) ئل ، ج 18 ، أبواب مقدمات الحدود والتعزيرات ، ب 5 ، ح 2 .
( 7 ) ئل ، ج 18 ، ب 8 ، ح 1 .
( 8 ) ئل ، ج 18 ، ب 9 .
( 9 ) ئل ، ج 18 ، ب 10 ، ح 1 و 2 .
( 10 ) ئل ، ج 18 ، ب 12 ، ح 3 ، 4 و 5 .
( 11 ) ئل ، ج 18 ، ب 13 ، ح 1 ، 3 - 8 .