الكتاب الرابع الحدود والتعزيرات
في مقدمات الحدود
وفيها مسائل :
مسألة 2342 - يجب على حاكم [ 1 ] المسلمين إقامة الحد في الأرض ، وحدّ يقام فيها أنفع وأزكى من مطر أربعين صباحا ، وإن اللّه لم يدع شيئا تحتاج إليه الأمة إلّا أنزله في كتابه وبيّنه لرسوله صلّى اللّه عليه وآله وجعل لكل شيء حدا ، وجعل من تعدى ذلك الحد حدا « 1 » .
مسألة 2343 - والرجم حد اللّه الأكبر ، والجلد حد اللّه الأصغر « 2 » .
مسألة 2344 - وليس إقامة الحدود إلّا إلى من إليه الحكم من إمام أو من نصبه الإمام « 3 » .
مسألة 2345 - ولا يجوز إبطال حدود اللّه حتى في الغلام والجارية إذا لم يدركا فيؤخذ السوط من وسطه أو من ثلثه فيضرب على قدر أسنانهم « 4 » .
هامش
[ 1 ]وَالْحافِظُونَ لِحُدُودِ اللَّهِ( التوبة ، 112 ) .
( 1 ) ئل ، ج 18 ، الحدود والتعزيرات ، ب 1 ، ح 2 و 4 ، وب 2 ، ح 2 ، وفي ح 1 و 5 .
( 2 ) ئل ، ج 18 ، ب 2 ، ح 4 .
( 3 ) ئل ، ج 18 ، ب 28 ، ح 1 و 2 .
( 4 ) ئل ، ج 18 ، ب 1 ، ح 1 .