تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفقه المأثور — صفحة 489

مساهمون:

ص٤٨٩

الكتاب الرابع الحدود والتعزيرات

في مقدمات الحدود

وفيها مسائل : مسألة 2342 - يجب على حاكم [ 1 ] المسلمين إقامة الحد في الأرض ، وحدّ يقام فيها أنفع وأزكى من مطر أربعين صباحا ، وإن اللّه لم يدع شيئا تحتاج إليه الأمة إلّا أنزله في كتابه وبيّنه لرسوله صلّى اللّه عليه وآله وجعل لكل شيء حدا ، وجعل من تعدى ذلك الحد حدا « 1 » . مسألة 2343 - والرجم حد اللّه الأكبر ، والجلد حد اللّه الأصغر « 2 » . مسألة 2344 - وليس إقامة الحدود إلّا إلى من إليه الحكم من إمام أو من نصبه الإمام « 3 » . مسألة 2345 - ولا يجوز إبطال حدود اللّه حتى في الغلام والجارية إذا لم يدركا فيؤخذ السوط من وسطه أو من ثلثه فيضرب على قدر أسنانهم « 4 » .
هامش
[ 1 ]وَالْحافِظُونَ لِحُدُودِ اللَّهِ( التوبة ، 112 ) . ( 1 ) ئل ، ج 18 ، الحدود والتعزيرات ، ب 1 ، ح 2 و 4 ، وب 2 ، ح 2 ، وفي ح 1 و 5 . ( 2 ) ئل ، ج 18 ، ب 2 ، ح 4 . ( 3 ) ئل ، ج 18 ، ب 28 ، ح 1 و 2 . ( 4 ) ئل ، ج 18 ، ب 1 ، ح 1 .