مسألة 2320 - والوصية إذا لم تشهدها إلّا امرأة جازت شهادتها في ربعها بحساب شهادتها وهكذا كالاستهلال « 1 » .
مسألة 2321 - والشاهد بين المسلمين اثنان ذوا عدل [ 1 ] منهم ، فلا تقبل شهادة الفاسق [ 2 ] كالفاحش ، وذي المخزية في الدين ، ومن يبتغي على الصلاة والأذان أجرا ، واللص ، وشارب الخمر ، واللاعب بالشطرنج والنرد ، والمقامر ، والخائن ونحو ذلك إلّا على نفسه « 2 » .
مسألة 2322 - ويجوز في الدين وكل حق مالي شهادة رجل واحد ويمين صاحب الدين ، وأما ما كان من حقوق اللّه تعالى ، أو رؤية الهلال فلا تجوز « 3 » .
مسألة 2323 - وتعرف عدالة الرجل بملكة العفاف والكف عن المعاصي ، ويعرف ذلك باجتناب الكبائر والمواظبة على الطاعات وحسن الروية والسمعة في قبيلته ومحلته « 4 » .
مسألة 2324 - وتقبل شهادة النسوة إذا كنّ معروفات بالستر والعفاف « 5 » .
مسألة 2325 - ولا تقبل شهادة الظنين ، أي المتهم ، كالدافع للمغرم والشريك
هامش
[ 1 ]فَجَزاءٌ مِثْلُ ما قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوا عَدْلٍ مِنْكُمْ( المائدة ، 95 ) .شَهادَةُ بَيْنِكُمْ إِذا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنانِ ذَوا عَدْلٍ مِنْكُمْ( المائدة ، 106 ) .وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ( الطلاق ، 2 ) .
[ 2 ]إِنْ جاءَكُمْ فاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا( الحجرات ، 60 ) .
( 1 ) ب 24 ، ح 6 ، 15 .
( 2 ) ئل ، ج 18 ، ب 32 ، ح 1 ، 2 ، 4 - 7 ، وب 30 ، ح 1 و 4 ، وب 41 ، ح 7 .
( 3 ) ئل ، ج 18 ، كيفية الحكم ، ب 14 ، ح 1 ، 2 ، 3 ، 5 ، 8 ، 10 ، 11 ، 12 و 14 .
( 4 ) ئل ، ج 18 ، أبواب الشهادات ، ب 41 ، ح 1 .
( 5 ) ئل ، ج 18 ، ب 41 ، ح 20 .