الكتاب الثاني كتاب الشهادات
وفيها مسائل :
مسألة 2303 - لا يجوز لأحد [ 1 ] إذا دعي إلى تحمّل شهادة على دين أو حق أو غيرهما أن لا يجيب ، فلا يأب الشهداء إذا ما دعوا ، ولا يجوز له أن يكتم الشهادة بعد تحملها ومن يكتمها فإنه إثم قلبه فليقم الشهادة وليؤد الأمانة « 1 » .
مسألة 2304 - وللشاهد إذا علم الحق أن يغير شهادته بما استطاع ويرتبها بزيادة الألفاظ والمعاني حتى يصل الحق إلى صاحبه « 2 » .
هامش
[ 1 ]وَلا يَأْبَ الشُّهَداءُ إِذا ما دُعُوا( البقرة ، 282 ) .وَلا تَكْتُمُوا الشَّهادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْها فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ( البقرة ، 283 ) .
( 1 ) ئل ، ج 18 ، كتاب الشهادات ، ب 1 ، ح 1 ، 2 ، 3 و 5 ، وب 2 ، ح 1 و 2 .
( 2 ) ئل ، ج 18 ، ب 4 ، ح 1 ، 2 و 3 .