أهل الملل على المسلمين ، وروى سماعة جواز شهادة أهل الملة على أهل ملتهم « 1 » .
مسألة 2332 - والكافر إذا أشهد على شهادة ثم أسلم جازت شهادته إذا صار مرضيا « 2 » .
مسألة 2333 - وإذا كان الرجل في أرض غربة [ 1 ] ولا يوجد فيها مسلم جازت شهادة من ليس بمسلم على وصيته قال تعالى
أَوْ آخَرانِ مِنْ غَيْرِكُمْ
« 3 » .
مسألة 2334 - ولا بأس بالشهادة على إقرار المرأة أو سائر ما يتعلق بها وليست بمسفرة إذا عرفت بعينها وإلّا فلا يجوز للشهود أن يشهدوا عليها وعلى إقرارها من دون أن تسفر وينظرون إليها « 4 » .
مسألة 2335 - وتجوز الشهادة على الشهادة إذا لم يمكن للأصل أن يحضرها ويقيمها ولا تقبل شهادة رجل على شهادة رجل ، بل شهادة رجلين على شهادة رجل فإن شهادة رجل نصف شهادة « 5 » .
مسألة 2336 - ولا تجوز شهادة على شهادة على شهادة ، ولا الشهادة على الشهادة في الحدود والتعزيرات « 6 » .
مسألة 2337 - ويثبت القتل بشاهدين ، والزنا لا يثبت إلّا بأربعة شهود ، لأن القتل فعل واحد والزنا فعلان ، على الرجل شاهدان وعلى المرأة شاهدان « 7 » .
هامش
[ 1 ]أَوْ آخَرانِ مِنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَأَصابَتْكُمْ مُصِيبَةُ الْمَوْتِ( المائدة ، 106 ) .
( 1 ) ئل ، ج 18 ، ب 38 ، ح 1 ، 2 و 3 .
( 2 ) ئل ، ج 18 ، ب 39 ، ح 1 - 6 وح 8 .
( 3 ) ب 40 ، ح 2 و 3 .
( 4 ) ئل ، ج 18 ، ب 43 .
( 5 ) ئل ، ج 18 ، ب 44 ، ح 1 ، 4 و 5 .
( 6 ) ئل ، ج 18 ، ب 44 ، ح 6 ، وب 45 ، ح 1 و 2 .
( 7 ) ئل ، ج 18 ، ب 49 ، ح 1 و 2 .