تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفقه المأثور — صفحة 485

مساهمون:

ص٤٨٥
والأجير إذا جرا النفع لأنفسهما ولا الخصم ولا ولد الزنا « 1 » . مسألة 2326 - ولا تقبل شهادة السائل بكفه لأنه إذا أعطي رضي وإذا منع سخط « 2 » . مسألة 2327 - وتجوز شهادة الرجل لامرأته ، والمرأة لزوجها إذا كان معها غيرها « 3 » ، وتجوز شهادة الولد لوالده ، والوالد لولده وعليه ، والأخ لأخيه وعليه ، ولا تقبل شهادة الولد على والده « 4 » . مسألة 2328 - وتجوز شهادة الشريك لشريكه ، إلّا في شيء له فيه نصيب « 5 » . مسألة 2329 - ولا بأس بشهادة الضيف للمضيف وعليه ، والأجير على المستأجر ويكره شهادة الأجير للمستأجر ، ولا بأس بها بعد مفارقته ، ولا بأس بشهادة المكاري والجمال والملّاح ، والأعمى ، والخصي ، ومن ذهب بعض أعضائه ، ومن يلعب بالحمام إذا لم يعرف بفسق ، والمسابق المراهن عليه « 6 » . مسألة 2330 - ولكل محدود إذا تاب [ 1 ] وعرفت توبته تقبل شهادته ، فتقبل شهادة القاذف بعد ما أقيم عليه الحد إذا تاب وأصلح « 7 » . مسألة 2331 - وتجوز شهادة المسلمين على جميع أهل الملل ولا تجوز شهادة
هامش
[ 1 ]وَلا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهادَةً أَبَداً وَأُولئِكَ هُمُ الْفاسِقُونَ إِلَّا الَّذِينَ تابُوا مِنْ بَعْدِ ذلِكَ وَأَصْلَحُوا( النور ، 4 ) . ( 1 ) ئل ، ج 18 ، ب 32 ، ح 3 و 6 ، وب 31 ، ح 1 ، 3 ، 4 و 6 . ( 2 ) ئل ، ج 18 ، ب 35 ، ح 1 ، 2 و 3 . ( 3 ) ئل ، ج 18 ، ب 25 ، ح 1 ، 3 . ( 4 ) ئل ، ج 18 ، ب 26 ، ح 1 . إلخ . ( 5 ) ئل ، ج 18 ، ب 27 ، ح 3 . ( 6 ) ئل ، ج 18 ، ب 29 ، ح 3 . ( 7 ) ئل ، ج 18 ، ب 36 ، ح 1 - 5 ، وب 37 ، ح 1 ، 2 و 3 .